مسائل العقيدة مناقشة الشيخ بما يخص مسائل العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-06-2010, 07:25 PM   #1
الزوجة الثانية
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 6
افتراضي كيف نجمع بين هذا الحديث

السلام عليكم

كيف نستطيع ان نجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم



لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 6/60
خلاصة حكم المحدث: صحيح



لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 1459
خلاصة حكم المحدث: صحيح





===

زوجي يذكرني دائماً بالحديث الأول


وأنا اشعر انه لي الحرية التامة في التصرف براتبي

ودئما يذكر لي انه اقرب لي من والدي فلا يريدني ان اعطية من راتبي بحكم انني تزوجت

الزوجة الثانية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-07-2010, 08:43 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,135
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة ورد فيها الخلاف عند الفقهاء على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يجوز للمرأة التصدق من مالها بدون إذن زوجها ولها أن تتصدق على زوجها واستدلوا بما رواه الإمام البيهقي في سننه رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لإمرأة عطية إلا بإذن زوجها )
القول الثاني :
لا يجوز لها التصرف في مالها مطلقاً إلا إذا أذن الزوج لها وعلى هذا مذهب الإمام طاووس رحمه الله واستدل بالحديث السابق .
القول الثالث :
مذهب جماهير العلماء حيث قالوا يجوز للمرأة التصرف في مالها ولها أن تتصدق من مالها قل أو كثر بدون إذن زوجها واستدلوا رحمهم الله بما يلي :
1/ أن المرأة مخاطبة بما خاطب القرآن به الرجل من الإنفاق والصدقة والإحسان لقول الله تعالى :
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
ومن السنة ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله في قصة أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت ( إن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه قدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه )
وهذا به أنها تصرفت بمالها وهو اللبن فأرسلته للرسول صلى الله عليه وسلم دون إذن زوجها وفي شرح النووي رحمه الله لهذا الحديث قال هذا يدل على جواز تصرف المرأة في مالها .
ومن الأدلة كذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة . قلت لعطاء زكاة يوم الفطر ؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين )
وكذلك يوجد أحاديث أخرى تدل على ذلك .
والذي أميل إليه هو أن المرأة لها التصرف في مالها ولها الحق في الصدقة والهبة ونحو ذلك دون إذن من زوجها للأحاديث الواردة في القول الثالث .
ثم إن أحاديث المنع أحاديث ضعيفة يرى بعض الفقهاء أنها أحاديث ضعيفة حتى ولو كانت أحاديث يصح الإستدلال بها فإنه لا يمكن أن نرد أحاديث الجواز ولذلك نجد في صحيح البخاري رحمه الله ( باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ) ثم أورد الأحاديث الدالة على جواز تصرف المرأة في مالها .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 07-07-2010 الساعة 08:46 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.