مسائل الصلاة لطرح جميع الاسئله التي تختص مسائل الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-28-2011, 01:44 PM   #1
عرفات محمودالمتولي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 78
افتراضي كيفية التطهير بماء الثلج

ياشيخ ارجوا كيفية التطهير بالثلج في المذاهب الفقة الاخري غير الشافعية
لان قراءة في مجموع النووي مانصة
قال أصحابنا إذا استعمل الثلج والبرد قبل إذابتهما ، فإن كان يسيل على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح الوضوء على الصحيح ، وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو ، وقيل : لا يصح ; لأنه لا يسمى غسلا ، حكاه جماعة منهم : أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري صاحب الحاوي ، وأبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد الدارمي صاحب الاستذكار ، وهما من كبار أئمتنا العراقيين ، وعزاه الدارمي إلى أبي سعيد الإصطخري ، وإن كان لا يسيل لم يصح الغسل بلا خلاف .

ويصح مسح الممسوح وهو الرأس والخف والجبيرة ، هذا مذهبنا وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل ، ويجزيه في المغسول والممسوح وهذا ضعيف أو باطل إن صح عنه ; لأنه لا يسمى غسلا ولا في معناه ، قال الدارمي : ولو كان معه ثلج أو برد لا يذوب ولا يجد ما يسخنه به صلى بالتيمم ، وفي الإعادة أوجه ثالثها : يعيد الحاضر دون المسافر بناء على التيمم لشدة البرد ، ووجه الإعادة ثم هذا الحال ( قلت ) أصحها : الثالث .

فما كيفية التطهير بالثلج عند المالكية والحنابلةوالحنفية.

عرفات محمودالمتولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-01-2011, 08:27 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في مذهب الحناف : قالوا بعدم صحة التطهر بالثلج قبل الإذابة .
جاء في كتاب الدرر المختار وشرح تنوير الأبصار لابن عابدين ( يرفع الحدث مطلقا بماء مطلق إلا أن أبا يوسف من الحنفية قالوا بجواز التطهر بالثلج وإن لم يتقاطر .
وفي مذهب المالكية : قالوا بعدم جواز التطهر بالثلج قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسيل .
جاء في كتاب الشرح الكبير للإمام الدردير رحمه الله من المالكية ( الماء المطلق ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد وإن جمع من ندى )
وفي مذهب الشافعية : عندهم التفريق بين سيل الثلج على العضو لشدة حر أو حرارة وبين عدم سيله .
فقالوا إن سال على العضو صح الوضوء لجريان الماء على العضو وإن لم يسل لم يصح كما هو في كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله .
وفي مذهب الحنابلة : رأيهم في ذلك كما ذهب الأئمة المالكية أعلاه لا يجوز التطهر باللثج قبل ذوبانه .
جاء في كتاب المغني للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله ( الذائب من الثلج والبرد طهور )
فائدة :
وفي حال وجود شخص في مكان شديد البرودة ولا يوجد تراب وإنما هو في منطقة كلها ثلج ولم يحصل ذوبان الثلج لشدة البرودة وخوفه من فوات الصلاة جاز له المسح بالثلج على أعضائه لهذا العذر .
قال بن مفلح في كتابه الفروع ( وإن وجد ثلجاً وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه ووضوئه به )


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 10-01-2011 الساعة 08:30 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:34 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.