الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1/ أكل لحم الحذور : لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أنتوضأ من لحكم الغنم ؟ قال : إن شئت . قال : أنتوضأ من لحم الإبل ؟ قال : نعم )
2/ الخارج من السبيلين كالريح والبول والدم والغائط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل : ما الحدث يا أبو هريرة ؟ فقال : فساء أو ضراط ) متفق على صحته .
3/ خروج البول والغائط : فالبول من نواقض الوضوء لنجاسته ولأنه خارج من السبيل ويستثنى من ذلك من به مرض سلس البول فالسلس له أحكام فهو يعذر بذلك .
أما الغائط ( البراز ) فهو من النواقض قال الله تعالى ( أو جاء أحدكم من الغائط ) النساء آية (43)
4/ خروج المذي : فالمذي ينقض بخروجه الوضوء لأنه خارج من السبيل لما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه قال : ( كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني . فأمرت المقداد فسأله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل ذكره ويتوضأ )
5/ النوم :النوم ينقسم إلى حالتين :
الأولى : نوم بإضطجاع وهذا النوم ناقض للوضوء سواء كان النوم يسيراً أو كثيراً وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله .
الثانية : نوم حال القعود وهذا غير ناقض في حالة أن يكون نوماً يسيراً وعلى هذا ذهب المالكية والحنابلة إن كان النوم حال القعود يسيراً كالغطيط ونحوه أما الشافعية فهم لايرون نوم القاعد ناقضاً لأنه متمكن من مقعدته حيث قاعد عليها .
أما الإضطجاع مع تغميض العين للإسترخاء دون دخوله في النوم فهذا لا ينقض الوضوء .
أما النعاس حال القعود مع الغطيط قليلاً أيضاً فهذا غير ناقض للوضوء .
بدليل ما رواه الإمام مسلم رحمه اللهمن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون )
6/ زوال العقل : قال الفقهاء رحمهم الله : وينقض من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون ذكر ذلك الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني (1/172) .
هذا هو الأهم في نواقض الوضوء .