الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الإمام ابن الأثير رحمه :
العربون ( هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً على أنه إذا أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمضي البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري )
فمذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله يرونه باطل ولا يصح أن يأخذه البائع وعلى هذا ذهب الإمام مالك والشافعي وبعض الفقهاء كالليث بن سعد وسفيان الثوري وابن المنذر وحكى بطلانه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ) رواه النسائي وأبو داود.
وأما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقد أجازه وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
وهو رأي أكثر التابعين كمجاهد ومحمد بن سيرين ونافع مولى عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب .
واستدل هؤلاء بجواز العربون بأن هذا شرط اتفق عليه المتبايعان والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( المسلمون عند شروطهم )
وكذلك بحديث رواه زيد بن أسلم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان فأحله ) رواه عبد الرزاق في مصنفه
واستدلوا بأن حديث عمرو بن شعيب ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان ) ) آنف الذكر عند الجمهور أنه حديث ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله
والذي أميل إليه هو جواز العربون وهو من حق البائع إذا تراجع المشتري عن السلعة فإن رده البائع فهو من باب الكرم والمروءة .