السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق :
أما الجواب :
لا يجوز بيع عقار عديم الأهلية وليس موجودا لأن من شروط البيع أن يكون البيع منجزا وتعين المبيع حال العقد بذاته أو بذكر جنسه ووصفه أو بالإشارة إليه مع بيان مكانه لكن إذا رضي المشتري هذا البيع الذي لم ينجز ورضي بذلك من نفسه وهو الذي طلبه ووافق عليه كمن يشتري عمارة لم تكتمل أو أنها لا زالت على قواعدها وأعمدتها الأساسية وقال للبائع أكملها لي حسب المواصفات وأنا أشتريها بمبلغ معين وقد حدده فهذا يظهر لي لا بأس به لأنه رضي هذا البيع بهذه الطريقة .
أما بيع السيارة من طرف إلى آخر ولم يتم نقلها باسم المشتري ثم باعها الثاني قبل نقل الإسم فهذا لا حرج فيه ما دام أنه دفع مبلغ الشراء وتعينت السيارة وقبضها فله بيعها بعد ذلك والثالث ينقلها باسمه .