الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يرى الحنابلة رحمهم الله أن الإغتسال الذي يكفي عن الوضوء هو غسل الواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس .
أما الإغتسال المسنون أو غسل التبرد فإن لا يكفي عن الوضوء إذ لا بد من الوضوء بعده .واستدل القائلون من الحنابلة أن غسل الجنابة أو الحيض والنفاس مجزيء عن الوضوء بقول الله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وقالوا هنا جاء بيان الطهارة بالإغتسال
و بمارواه الإمام ابن ماجة رحمه الله من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوضأ بعد الغسل من الجنابة )
وجاء في سنن البيهقي رحمه أنه بوب فقال : باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل والمراد هنا بالغسل هو الغسل الواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس .
وقد استدل الإمام البيهقي بما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ( أن أهل الطائف قالوا : يارسول الله إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما أنا فأفرغ على رأس ثلاثاً ) رواه الإمام مسلم .
وحديث آخر رواته عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل ) رواه أبو داود رحمه الله .
فلو جمعنا بين حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنهما لتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الإغتسال الواجب .
وعلى هذا يصح أن تقول أن الإغتسال الكامل أعني به غسل الواجب انه يكفي عن الوضوء لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر فإذا حصل إرتفاع الأكبر بالإغتسال ارتفع الأصغر معه ما دام نوى رفع الحدثين وعلى هذا القول الكثير من الفقهاء رحمهم الله .
جاء في المغني للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله صحة ذلك فقال : ( وإن غسل مرة واحدة وعمم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء )
وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير في مذهب المالكية ( غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء )
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله يترجح جواز ذلك حيث قال : ( إن من اغتسل للجنابة فغنه يجزئه عن الوضوء )
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله : ( المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمم جميع جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض للجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) سورة المائدة )
وقال : ( وهو إجماع فيه بين العلماء حيث أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تاسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم .