مسائل الزكاة لطرح جميع الاسئله التي تخص امور الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-07-2018, 06:46 PM   #1
احمد الداوودى
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 1
افتراضي زكاة المال

الامر متعلق باكثر من نقطه اتمنى من فضيلتكم توضيحها لى نقطه بعد نقطه
اولا....بالنسبه لزكاة المال عندما يبلغ النصاب والبدء فى حساب سنه هجريه وبعدها نخرج مقدار الزكاه المعلوم فهل اى قدر من المال يدخل فى حوزتى خلال تلك السنه اخرج عليه الزكاه فى نفس الموعد الذى يخص مبلغ النصاب ام ان لكل مبلغ دخل حوزتى ميعاد خاص به اخرج فيه زكاته
ثانيا....هل هناك اى مشكله فى تأخير اخراج زكاة المال بعد تحديدها لوضعها فى يد من يستحقها خصوصا عندما اكون خارج بلادى ولا اريد ان يعلم احد شئ عن دخلى ولا اجد من يساعدنى فى اخراجها كما اريد فهل يجوز ان اجمع زكاة سنتين سويا لتحقيق المصلحه المهمه التى اريد انجازها بالزكاه
ثالثا....ان كان لى ابنة عمتى يتيمة الاب واخوتها دخلهم ضعيف وهى على وشك الزواج. فهل استطيع ان اجهزها قدر ما استطيع باكبر جزء من زكاة المال ولن انسى ايضا الفقراء الاخرين
....اتمنى ان يكون مضمون سؤالى وصل الى فضيلتكم

احمد الداوودى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-15-2018, 10:58 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت الأموال تجارة فإن ما يدخل عليك آخر الحول محسوب مع الزكاة لأن هذا يتبع الكل فتزكي الجميع المدخر والذي دخل جديداً إلا إذا كان مالاً خاص لا دخل له في هذا المال التجاري فهذا يزكى عند حوله ايضاً .
أما المال الذي تجمعه من راتب فالأصل الزكاة على ما يمر عليه الحول لكن لا يمنع أن تزكيه مع بعضه حتى ولو دخل من الراتب عليه قبل أيام ولا يمنع شرعاً من تأخير الزكاة لفقير وعدته أو بحث عن مسكين معين وليكن تأخيراً يسيراً كما هو معلوم لدى الفقهاء أما التأخير بمعنى التأخير فهذا لا يجوز شرعاً لأنه لغير مصلحة تقتضى النفع عن ما ذكرته سابقاً .
ويجوز تأخيرها لعدم وجود مال نقد على زكاة العروض فلا بأس بالتأخير اليسير حتى يتيسر لنقد ويكون في الذمة .
دقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( ويجوز التأخير لحاجة أن يكون شيئاً يسيراً وأما إن كان كثيراً فلا يجوز )
ولهذا ذكر أبو عبيد عبد الله أبي ذباب أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة وكان عام مجاعة فلما أحيا الناس يعني المطر بعثني إليهم فقال أعقل فيهم عقالين فأقسم منهم عقالاً وأتني بالآخر .
وأما تقديم الزكاة لسنة أو السنتين فلا حرج مع ضبطها .
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله : ( ويجوز تقدم الزكاة لسنة والسنتين )
والمراد بضبطها ملك النصاب .
ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى جواز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب مما يشترط له الحول .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.