الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : لا يقع من لفظك النذر شرك فهذا من الوسوسة .
ثانياً : إذا نذر المسلم نذراً لا معصية فيه يلزمه الوفاء بالنذر إن كان مستطيعاً له .
فالنذر لغة : النحب وهو ما ينذره الإنسان على نفسه وجمع النذر نذور
وفي الاصطلاح : أن يوجب المكلف على نفسه أمرا لم يلزمه به الشرع والنذر جاء أمره في الكتاب في السنة والإجماع.
ففي القرآن قال الله تعالى ( ثم يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) الحج آية (29)
وقال الله تعالى ( يوفون بالنذر ) سورة الإنسان رقم (7)
أما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) روته عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله .
وفي الإجماع أجمعت الأمة على صحة النذر ووجوب الوفاء به كما هو مدون في كتب الفقه وكما هو في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله
ومجرد الوعد لايكون نذراً
صيغ النذر :
أن يقول المسلم علي لله نذر أن أفعل كذا وكذا أو قال علي أن أفعل كذا كمن يقول : ( علي نذر لله أن أخذ عمرة في رمضان ) فهذا يلزمه الوفاء بالنذر .
شروط النذر :
من المعروف لدى العلماء أن شروط النذر تنقسم إلى قسمين :
شروط تتعلق بمن نذر وشروط أخرى تتعلق بالشيء المنذور .
فالشروط المتعلقة بمن نذر هي كما يلي :
1/ الإسلام ولا يصح من كافر كفره الصريح .
2/ أن لا يكون مكرهاً على فعل النذر بحيث يون النذر باختياره .
3/ أن لا يكون من صبي ولا مجنون أو من فاقد الأهلية لعقله
4/ أن يكون النذر ناذره مكلفاً
5/ أن ينطق الناذر بالشيء الذي نذره إلا من كان لا ينطق بسبب الخرس فقد يقع نذره بالإشارة .
أما الشروط المتعلقة بالشي المنذور :
1/ أن يكون المنذور له وجود بمعنى أنه لا يصح النذر بما لا وجود له شرعاً مثاله أن يقول : (علي أن أصلي وأنا نائم ) أو يقول : ( علي أن أحج في رجب ) أو يقول : ( علي نذر أن أصوم ليلا ونحوه) ذلك فهذا لا يتصور وجوده شرعاً
2/ أن يكون الشيء المنذور عبادة من العبادات الشرعية المتضمنة للقصد
3/ أن لا يكون النذر معصية .
أنواع النذور :
نذر الواجب : وهو أن ينذر المسلم نذراً على واجب أو على مفروض شرعاً كمن ينذر أن يصلي الصلوات الخمس فهذا النذر لا يلزمه لأن الأصل مأمور بأداء الصلوات الخمس فرضاً .
النذر المباح : وهو أن ينذر في أمر مباح كمن ينذر أكلا معيناً أو شرباً معيناً ونحوه مما جاء مباحاً فهذا النذر مخير بين أن يوفي بنذره أو كفارة يمين إن لم يفعله .
نذر المعصية : وهو أن ينذر أن يسرق أو يزني أو يشرب الخمر فهذا النذر يحرم الوفاء به إجماعاً بين العلماء لحديث ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها .
النذر المكروه : وهو أن ينذر فعل شيء كره في الشريعة كمن ينذر أن يأكل بشماله فهذا النذر حكمه مكروهاً ويندب له أن يكفر كفارة يمين إن لم يأكل بشماله .
نذر الطاعة : وهو أن ينذر نافلة معينة من النوافل القولية أو الفعلية كالإعتكاف والذكر فمن نذر هذا يلزمه الوفاء به وإن لم يوف تلزمه كفارة يمين بدلاً عن ذلك
.
من نذر او حلف على فعل شيء كنفقة أوصيام أو غيرذلك ولا يستطيع فله ان يتحول الى كفارة اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليف به ) رواه أهل السنن رحمهم الله
وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .
لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل
ويجوز أن تدفع الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة .