الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الإمام ابن حجر العسقلاني كما في كتابه فتح الباري باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي قال : قال ابن بطال احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه وفي مذهب الحنابلة إذا لم يشق لكونه يسيرا قال أحمد بن حنبل رحمه الله ينتظره ما لم يشق على من خلفه أما في مذهب الأحناف والمالكية والشافعية فهم يكرهون ذلك وهناك قول آخر عند الشافعية الاستحباب ذكره النووي رحمه الله وجاء في كتاب فيض القدير للإمام المنادي رحمه الله أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير له انتظار لحوقه راكعا ليدرك الركعة أو قاعدا ليدرك الجماعة لأنه إذا جاز له أن يقصر صلاته لحاجة غيره في أمر دنيوي فللعبادة أولى .
وأميل إلى جواز ذلك ما لم يشق على المأمومين الذين معهلقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى )