الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لك الثبات والتوفيق
أما الجواب :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا الرغبة لطلب ا لطلاق من قبل المرأة، فقد أباح لها الإسلام ذلك بأن تتخلص من الإستمرارفي الزوجية بالخلع بأن تعطي الزوج ما كانت أخذته منه بإسم النكاح ليطلق علاقته معها قال الله تعالى (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ للَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ للَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فْتَدَتْ بِهِ ) فمن العدل أن ترجع له ما أنفقه عليها فإمرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام أي كفران العشير. فقال : (أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم فقال رسول الله : إقبل الحديقة وطلقها طلقة) أخرجه الإمام البخاري من حديث إبن عباس رضي الله عنه