المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-20-2008, 10:18 AM   #1
مسلم انا
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1
افتراضي ماعلي وماعليه جزيت خيراانشاءالله

زوجت ابنتي وصار العرس ومكثت لدى زوجها شهرا وخلاله كانت البنت لم تقبل به مع العلم انني لم اجبرها البته . وكان ينام معها ويتمتع بها الا انها مازالت بكرا .والجميع راغب في الطلاق وهو يريد اعادة الصداق له .وان لها مؤخر صداق . اريد توجيهنا هل نعيد للزوج مادفعة من صداق .وماعلينا وماعليه .اثابكم الله

مسلم انا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-21-2008, 10:07 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,135
افتراضي

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لك الثبات والتوفيق
أما الجواب :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا الرغبة لطلب ا لطلاق من قبل المرأة، فقد أباح لها الإسلام ذلك بأن تتخلص من الإستمرارفي الزوجية بالخلع بأن تعطي الزوج ما كانت أخذته منه بإسم النكاح ليطلق علاقته معها قال الله تعالى (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ للَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ للَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فْتَدَتْ بِهِ ) فمن العدل أن ترجع له ما أنفقه عليها فإمرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام أي كفران العشير. فقال : (أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم فقال رسول الله : إقبل الحديقة وطلقها طلقة) أخرجه الإمام البخاري من حديث إبن عباس رضي الله عنه

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:13 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.