الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
القول الذي قال به الإمام ابن باز رحمه الله صحيح من ناحية الأصل وأما التفويض والتوكيل فهذا مختلف فيه فمن العلماء من قال بجواز تفويضها أو توكيلها كأن يقول أفوضك متى رغبتي في الفراق فهو لك وليس معنى هذا أن الطلاق بيدها وأن عصمة الرجل انتهت لا وإنما هو التوكيل والتفويض وكلام شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله صحيح من ناحية أن العصمة بيد الرجل أصلا لكن فيه فهم خاطئ عند البعض هم يحسبون أن قول إذا اشترطت عصمة الطلاق أنه لها يفهمون هذا أن المراد إنهاء عصمة الرجل وهذا خطأ فإن عصمة الرجل باقية وهذا هو الأصل والشرع أن الطلاق بيد الرجل لكن إذا فوضوها وقال إن قلت أنا طالق منك فهو واقع , تأمل هل طلقت نفسها بدون الرجل ؟ لم يحصل فإن أول الطلاق كان من الرجل حيث قال بالتفويض لها ( أنا طالق منك ) فأصل القول من الرجل حيث وكلها شفاهاً فانظر الآن لو أن رجلا متزوج له عشر سنوات وقال لزوجته متى قلت طلقت منك فأنت طالق هذا معنى التفويض وليس معناه أنت طالق بحريتها والتفويض في الطلاق قال به أئمة كثر ومنهم إمام الحنابلة الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني قال ( وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه وبين أن يوكل فيه وبين أن يفوضه للمرأة ويجعله اختيارها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه صلى الله عليه وسلم أي اختارت نساءه البقاء معه رضي الله عنهن ) وهذا ذهب له الصحابي الجليل علي رضي الله عنه وقال به الحكم وأبو ثور واختاره ابن المنذر رحمهم الله حتى أن علياً رضي الله عنه قال في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل قال أهل العلم والفقه لا نعرف لها من الصحابة مخالفا وقال الإمام الزركشي رحمه الله وذلك في شرحه للمذهب ( وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا وذهب إلى هذا من المعاصرين ومنهم الإمام ابن عثيمين على قول أنه إذا فوضها ومن ثم ندرك أن الطلاق حق للزوج وهو من حقوقه الشرعية فإن أراد الطلاق قال به فيقع وإن وكل غيره يقع وإن فوضه لزوجته بأن قال لها الطلاق بيدك إن تلفظتي أنا طالق فهذا لفظ شرط يقع به الطلاق منه وهو الذي أعطاه الإذن فالعصمة أصلها بيد الرجل ولا تنتفي عنه وإنما فوضها هذا معنى الطلاق بيد المرأة إن أرادته فالفقه في هذه المسألة واضح جدا وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا فلا خوف من بيان هذه المسألة ولا يجوز تحويرها لمرادات إسقاط حق الرجل ولا يجوز العبث في مفهومها شرعا حتى لا يقال هذا حق من حقوق المرأة ابتداءً وهذا القول يتضح به لا حق للمرأة بطلاق زوجها بنفسها فالحق للرجل هذا هو الشرع لكن إن فوضها فالأمر هنا صحيح .
لعل الأمر اتضح لك