مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-07-2019, 07:46 PM   #1
أبو راكان
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
المشاركات: 20
افتراضي نقل الوقف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش
هل يجوز نقل الوقف المعلوم عند الضرورة .

أبو راكان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-07-2019, 07:48 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بقاء الوقف الذي حدده المنفق أبرأ للذمة وهو المعمول به أن يترك كما هو ينفق منه وينفق عليه من غلته لكن إذا تعطل الوقف ولا نفع منه جاز إنقاله بيع إلى وقف آخر
جاء في كتاب المناقلة للإمام ابن القاضي الحنبلي رحمه الله حين ذكر أقوال الفقهاء بين المنع والجواز لنقل الوقف وكأنه رجح جواز نقله إذا تعطلت مصالح الوقف وقل الإنتفاع به .
وذكر الإمام أحمد رحمه الله بجواز نقله إذا كان لضرورة واحتج رحمه الله بما رواه عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن القاسم أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن يحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق التمارين ويجعل السوق مكان المسجد الجامع العتيق ففعل ذلك انتهى من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله .
قال الإمام اسماعيل بن محمد البعلي أبو الفداء رحمه الله في كتاب الوسيلة ( إذا خرب الوقف ولم يرد شيئا جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله )
قال الشيخ فخر الدين ابن تيمية في كتابه التلخيص والوقف إذا كان معمورا فخرب أو فرسا فعطب يباع ويصرف ثمنه في مثله ويصير وقفا كالأول .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:32 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.