مسائل الحج اسئله ونقاش مع فضيلة الشيخ بجميع الأمور المتعلقه بالحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-29-2017, 11:16 PM   #1
أبو خالد1
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 128
افتراضي حكم لبس النقاب للمحرمة لحج أو لعمرة

السلام عليكم
ما حكم لبس النقاب للمحرمة لحج أو لعمرة ؟

أبو خالد1 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-29-2017, 11:21 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المرأة منهية عن لبس النقاب وهي محرمة لأداء حج أو عمرة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخرجه البخاري رحمه الله ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ) وهذا في حال إحرامها وعلى إذا كان بصرها ضعيفا فإنها تسدل المنديل المذكورة على كامل وجهها للمنع عن النقاب

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.