قضايا الشباب مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل الشباب في المجتمع وطلاب المدارس والجامعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-12-2008, 07:32 AM   #1
نبع الخير
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 14
افتراضي ماحكم****

السلام عليكم


س/ماحكم بيع و شرى (الكلاب القنص) الصيد؟

نبع الخير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-13-2008, 05:45 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,135
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
لا يجوز بيع الكلاب عامة سواء كلاب الصيد أو غيرها
وذلك لعموم الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
وروى أبو داوود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي ) .
وتحريم بيعه هو مذهب جمهور العلماء وذهب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى عدم الجواز وقال بيع الكلب باطل .
وقال الإمام أبو حنيفة يجوز بيع الكلاب التي فيها منفعة وذهب لجواز البيع أيضا الإمام النخعي وعطاء رحمهم الله .
وإستدلال الذين حرموا بيعه بالأحاديث السابقة وأما إستدلال الأحناف ومن أجاز بيع الكلب الذي ينتفع به بما أخرجه النسائي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ولسنور إلا كلب الصيد )
قال السندي في حاشته النسائي هذا الحديث ضعيف بإتفاق المحدثين .
فائدة :
هب أن شخصا رغب كلب صيد أو حراسة والذي عنده الكلب أبى إلا بثمن فيرى العلماء جواز أن يبتاعه والإثم على الأول .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.