أسئلة متنوعه اسئله متنوعه وعامه في كل ماهو مستجد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-30-2010, 03:06 PM   #1
om shahd
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: بريشيا
المشاركات: 39
افتراضي سؤال بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سؤالى لفضيلتك
ما حكم تحديد اللحيه من عند الوجنتين وتهذيبها من
تحت الاذنين دون قص شئ من طولها
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

om shahd غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-31-2010, 08:25 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,135
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي عليه و سلم : ( خالفوا المشركين وفروا اللحى و حفوا الشوارب ) و في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( جزوا الشوارب و أرخوا اللحى و خالفوا المجوس ) .
يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عظيم اللحية )
قال ابن مفلح رحمه الله : يحرم حلقها و قال ابن حزم الاندلسي : الإجماع عند العلماء أن قص الشارب و إعفاء اللحية فرض .
و قال العلماء قوله "خالفوا المشركين و خالفوا المجوس" هذا يدل على الحرمة . و ذكر العلماء تحريم حلق اللحية و قال بعضهم الكراهية و جاء في بعض الأحوال أن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم ، قال ابن حزم رحمه الله : ( اتفق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثله لا يجوز ) ، و قال ابن تيميه رحمه الله : ( يحرم حلق اللحية ) و قد جاء عن الشافعية في قول ابن رفعة في حاشية الكافيه أن الإمام الشافعي قد نص على تحريم حلق اللحى , و جاء عن الإمام الزركشي و القفال الشاسي على تحريم حلق اللحية , و قال ابن عابدين من الحنفية : يحرم على الرجل قطع لحيته أي حلقها .


قال صاحب القاموس المحيط : ( اللحية بالكسر شعر الخدين و الذقن)
و قال ابن حجر رحمه الله : ( اللحية اسم ما نبت على الخدين و الذقن )
و هكذا ذكر مشايخنا و علماؤنا على تحريم حلق اللحية وأما الأخذ على مازاد على القبضة فقد أجازه جمع من العلماء وقالوا الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة وهما من رواة حديث الإعفاء وعن غيرهما من السلف ومنهم الإمام أحمد دون مخالف لهم

وعن مروان بن سالم المقفع قال:
(رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ) رواه أبو داود وغيره بسند حسن

أما التهذيب كأخذ شعرة زائدة عن المألوف فهذا لاحرج فيه وكذلك يجوز أخذ الشعر الذي على الرقبة

التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 04-01-2010 الساعة 12:22 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.