قديم 02-11-2012, 03:31 PM   #1
شادي محمد
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 56
افتراضي تلف العارية

هل لو تلفت العارية بدون تفريط مني هل يجب علي قيمتها
وهل يجوز لي ان اوجر العارية
ارجوا توضيح مسائل الفقهاء الاربعة في هاتين المسالتين
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

شادي محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-12-2012, 04:41 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تعريف العارية :
قال الفقهاء : هي إباحة نفع عين يباح الإنتفاع بها وتبقى بعد إستيفاء المنفعة يردها إلى مالكها وهي جائزة ومشروعة قال الله تعالى ( ويمنعون الماعون ) أي المتاع ولهذا ذم الله تعالى الذين يمنعونه لمن يحتاج إلى إستعارته .
والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية درعاً ودفع العارية للآخرين الذين يحتاجونها طاعة وفيها الأجر عند الله تعالى .
اختلف العلماء في ضمان العارية إذا تلفت في يد الشخص الذي استعارها على عدة أوجه :
قال الإمام بن رشد في بداية المجتهد (2/235) قال أن العارية اختلف في مسألة تلفها وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة فمنهم من قال إنها مضمونة إذا قامت البينة على تلفها وهو قول أشهب والشافعي وأحد قولي مالك ومنهم من قال نقيض هذا وهو أنها ليست مضمونة أصلاً وهو قول أبي حنيفة ومنهم من قال يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه وهو مذهب مالك وابن القاسم وأكثر أصحابه وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان ابن أمية ( بل عارية مضمونة مؤداه ) وفي بعضها ( بل عارية مؤداه )
وروي عنه أنه قال : ليس على المستعير ضمان فمن رجح وأخذ بهذا أسقط الضمان عنه ومن أخذ بحديث صفوان ابن أمية ألزمه الضمان ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه والحديث الآخر على ما لا يغاب عليه إلا أن الحديث الذي فيه ( ليس على المستعير ضمان ) غير مشهور وحديث صفوان صحيح .
أما مسألة تأجير العارية :
قال العلماء : ( ولا يصح من المستعير أن يعيرها ) وعلى هذا لا يصح أن يؤجرها .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 02-12-2012 الساعة 04:43 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.