قديم 10-24-2011, 05:47 PM   #1
عرفات محمودالمتولي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 78
افتراضي بيع جلد الميتة بعد الدباغ

شيخي العزيز اود ان اعرف حكم بيع جلد الميتة بعد الدباغ في المذاهب الاربعة

عرفات محمودالمتولي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-30-2011, 04:00 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وردد الخلاف عند الفقهاء في حكم بيع جلد الميتة والانتفاع به وهذا الخلاف سببه النظر في مسألة الدبغ وتأثيره بالطهارة للجلد .
ولهذا يستحسن للضرورة النظر في حكم بيع جلد الميتة الكلام عن دبغ جلد الميتة وأثره في طهارة الجلد وإزالة نجاسته ولمقتضى هذا رأيت أن يكون الكلام أولاً عن حكم دبغ جلد الميتة وأثره في طهارته .
تعريف الدبغ للجلد :
لغة : جاء في لسان العرب دبغ الجلد يدبغه دبغاً ودباغةً ودباغاً .
والدباغة والدبغة بالكسر : ما يدفع به الأديم .
حكم الدباغة وأثرها على جلد الميتة :
في مذهب الأحناف قالوا: ( إن الدبغ مطهر لجلد الميتة وقد استثنوا جلد الخنزير وذلك لنجاسته ).
جاء في بدائع الصانع في ترتيب الشرائع للكاساني (6/492) ( يطهر الجلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه ) واستدلوا بالحديث ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر )رواه الإمام مسلم رحمه الله .
وفي مذهب المالكية قالوا : ( مطهر طهارة مقيدة أي يستعمل في اليابسات والماء وحده )مواهب الجليل مختصر خليل للإمام الحطاب (1/143)
وفي مذهب الشافعية قالوا : ( إن جلد الميتة يطهر بالدبغ سواء كان الجلد لحيوان مأكول أو غيره واستثنوا من ذلك جلد الخنزير والكلب لنجاستهما عيناً .
جاء في كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني الألفاظ المنهاج للشربيني (1/177) ( وجلد نجس بالموت ولو من غير مأكول يطهر بدبغه ) واستدلوا بحديث ( هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به )خرجه الإمام البخاري في صحيحه .
وكذلك استدلوا بحديث ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر )
وفي مذهب الحنابلة قالوا : ( إن جلد الميتة النجسة لا يطهر بالدبغ وأما ما يطهر ما كان مأكول اللحم ).
جاء في كتاب الشرح الكبير للإمام ابن قدامة المقدسي (1/23,24 ) ( يجوز الانتفاع بجلد ما كان طاهراً حال الحياة إذا دبغ ويجوز بيعه وإجارته والانتفاع به ولا يجوز بيعه قبل الدبغ ) واستدلوا بالحديث ( يطهره الماء والقرض )خرجه الإمام أبو داود .
الترجيح :
بعد التأمل والنظر لكلام الفقهاء واستدلالاتهم يترجح لدي أن القول بطهارة جلد الميتة بعد الدبغ ويجوز بيعه وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وذلك لاستدلالهم الصحيح القوي ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر )


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 10-30-2011 الساعة 04:02 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.