الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بيده قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض ؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الأسود شيطان )
فسؤالك هو هل غير الكلب الأسود يقطع الصلاة كاللون الأبيض فأفيدك أن النص على الكلب الأسود دون غيره من الألوان الأخرى ومسألة قطع الصلاة أي بطلانها في ذلك خلاف عند العلماء فقالت طائفة بما جاء في الحديث وعلى هذا الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على ما ذهب إليه ابن عباس وأنس والحسن رضي الله عنهم .
وقال آخرون لا يقطع الصلاة شيء واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقطع الصلاة شيء وأدرؤا ما استطعتم فإن ما هو شيطان ) خرجه أبو داود رحمه الله .
وعلى هذا الإمام الشافعي ومالك والثوري رحمهم الله وعلى هذا ذهب علي وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم .
والذي أميل إليه هو القطع إذا مر ما ذكر في الحديث بين الرجل وسترته أثناء الصلاة وقد يكون هذا المرور نادراً لكن لو حصل فهو يقطع الصلاة لأن حديث القطع صحيح وحديث ( لا يقطع الصلاة شيء) فيه نظر وقد ضعفه الإمام ابن حزم في المحلى (2/326) والإمام ابن تيمية في الفتاوي (16/21)