الحمدالله والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ونرحب بك عبر البوابة الخيرية الإلكترونية ونسأل الله لك التوفيق اماالجواب :
تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال هذا حكمه : التحريم لما روى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ) أخرجه البخاري والمترجلة هي المرأة المتشبهة بالرجال
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ) رواه أبو داود
فلا يجوز للمرأة أن تلبس ما اختص الرجل بلبسه ، من ثوب ونحوه
فالحديث دليل تحريم ان يلبس الرجل أو المرأه لباس الأخر