قديم 11-11-2007, 02:42 PM   #1
gold man
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 2
افتراضي الطريقة الصحيحة للمسح على الخفين

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الفاضل/ عيسى بن ابراهيم الدريويش حفظه الله


لدي سؤالين يحيراني منذ مدة حول المسح على الخفين ومع قرب حلول فصل الشتاء أتمنى أن أستفيد ويستفيد جميع المشاركين والمشاركات في المنتدى والسؤالين هما:

السؤال الأول/ أريد أن أعرف الطريقة الصحيحة في المسح من الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى/ أن الشخص إذا أرد لبس الخفين يكون على طهارة وأول ما يلبسهما يمسح عليهما مباشرة؟

الطريقة الثانية/ أن الشخص إذا أرد لبس الخفين يكون على طهارة ولايمسح عليهما إلى بعد أن يحدث الحدث الأصغر ويتوضأ ثم يمسح؟

أي الطريقتين صحيحة يا فضيلة الشيخ؟




السؤال الثاني/ هل يجب المسح على الخفين عند كل وضوء أو أول مرة بعد الحدث يعني مرة واحدة فقط؟
gold man غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-13-2007, 04:28 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك أخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
المسح على الخفين جائز باتفاق العلماء من أهل السنة والجماعة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الحسن البصري رحمه الله حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين , فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه )).
وقد جاء إجماع أهل السنة والجماعة على مشروعية السمح على الخفين في حال السفر والحضر ويقاس علها اليوم الشراب لأنه كالخف ومدتهما يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر .
فالمسح على الخفين لصحته شروط :
الشرط الأول :
لبسهما على طهارة تامة وذلك لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما )) .رواه الإمام البخاري رحمه الله .
الشرط الثاني :
أن يستر محل الفرض من الرجل أي من المفروض غسله من الرجل وهذا يدل على إنه إذا ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح .
الشرط الثالث :
طهارتهما فلا يصح المسح على جورب نجس أو شراب نجس ونحو ذلك .
الشرط الرابع : أن يكون الممسوح عليه من المباح لبسه وهذا يدل على أن المغصوب أو المسروق أو الحرير للرجال لا تستباح به رخصة المسح .
الشرط الخامس :
أن يكون المسح على الجوربين في المدة المحدودة ومدة السمح تبدأ من الحدث بعد اللبس فلو قلنا أن شخصا توضأ لصلاة الفجر وضوءا كاملا وبعد طلوع الشمس أحدث الوضوء ولم يتوضأ ثم حان وقت الظهر فتوضأ للظهر فمدة السمح تبدأ من طلوع الشمس وقت الحدث هذا ما ذهب إليه بعض العلماء .
والقول الثاني قالوا ( تبدأ مدة السمح من حيث توضأ قبل صلاة الظهر ).
أما ما ذكرته في سؤالك من ناحية الطريقتين فهذا لا يشترط له الإعداد حتى يصح المسح فلو أنه لبس الخفين أو نحوهما بعد وضوء كامل لا يقال له لا يصح إلا أن تمسح بعد اللبس وكذلك لا يمنع من المسح بعد حدث لو أراد صلاة لكن الخلاف قد ورد في مدة المسح هل تبدأ من أول حدث بعد لبس أو من حيث توضأ ومسح .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.