الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
يسرني أن أرحب بك أختا فاضلة و متصفحة لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية فأهلا و سهلا بك , أما جواب سؤالك فهو :
تعتبر لهذا الزوج الذي هو زوج أمها ربيبة قال الله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (23)
فابنة المرأة التي يتزوج بها الرجل وهي من زوج آخر ربيبة له وقد جاء النص بتحريمها على زوج الأم بهذه الاية سواء كانت في حجره أم لا .
قال ابن المنذر رحمه الله أجمع عامة علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها او ماتت قبل الدخول بها جاز الزواج بابنتها , لكن إذا دخل بالأم فلا يجوز الزواج بابنتها لأنها ربيبة له .
وما دامت ربيبة له فهو محرم لها ولا تتحجب عنه .