السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعروف أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين وأنها تخرج من سائر قوت أهل البلد,, سؤالي شيخنا:
هل يجوز إخراجها من أي قوت من قوت أهل البلد( كلحم الإبل أو الضأن أو البقر أو لحم دجاج؟؟ ) هل في ضابط لذلك الطعام
أرجو إيضاح هذا الإشكال بارك الله فيكم.