المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-24-2010, 01:42 PM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,165
افتراضي

إذا صدر الصك من المحكمة بالثلاث فهذا لا يراجع زوجته حتى يراجع المحكمة خاصة إذا صدر من المحكمة أنها بالثلاث .
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ( إذا صدر من الحاكم أنها بالثلاث فلا رجوع إلا من عنده ) أما إاذ صدر الصك بطلقة واحدة أو اثنتين فله أن يراجع .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 06-26-2010 الساعة 06:03 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.