الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر لي أن ما كان وقفاً على مسجد لا يجوز بيعه إلا إذا أعيد إليه أو لغيره من المساجد أما بيعها للتجارة فهذا لا يراه البعض من العلماء من العلماء ومنهم من أجازه إذا صرف ثمنها على المساكين والفقراء وأهل العوز والحاجة لأن عائشة رضي الله عنها أذنت بذلك لما سالها شيبة بن عثمان فقال لها يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجمع عليها فتكثر فنعمد إلى بئر فنحفرها ونعمقها فندفن فيها ثياب الكعبة لئلا تمسها الحائض والجنب فقال له ( ما أصبت وبئس ما صنعت لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة لا يضرها من لمسها من حائض أو جنب ولكن بعها فأجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل )
وأما مسألة التنازل بإختصاص الإنسان عن الكسوة إذا أهديت له من قبل ولي الأمر أو من ينيبه مقابل مبلغاً من المال يظهر لي لا حرج فيه بشرط أن لا يقصد البيع والتبرك بالكسوة .