الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه مسألة إختلف العلماء فيها .
فقال الشافعي والإمام مالك رحمهما الله وطء الحرام لا تنتشر الحرمة به ولا فرق بين الزنا في القبل أو الدبر .
أما في مذهب الحنابلة قالوا بثبوت التحريم بالمصاهرة بالزنا .
فعلى ذلك يرى الشافعية والمالكية صحة زواج هذه المرأة بهذا الولد من الزنا والذي جاء عن طريق والدها زناً ورأيهم على أن هذا لم يأت من زواج شرعي وإنما من سفاح فقالوا لا تنتشر به الحرمة .
ولكن إختلف معهم الحنابلة في هذه المسألة ورأوا أنها لا تتزوج بهذا الولد لكونه عن طريق سفاح أبيها بأمه وقالوا الحرمة تنتشر لأنه من صلبه وإن كان من زنا .
وأميل إلى الإحتياط من هذا أفضل وأبعد عن الخلاف الموسع في هذه المسألة وأريح للنفس .