قديم 06-06-2007, 08:00 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,165
افتراضي الجواب

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :-
عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل و يرد على العين في الذمة و هذا فيه إلزام للطرفين إذا اقتضت الشروط التمام
وله شروط منها:
1/ بيان الجنس و نوع الجنس و قدره و كامل أوصافه
2/ تحديد الأجل
مع الإحاطة في أن الفقهاء يرون في عقد الاستصناع تأجيل الثمن او تقسيطه الى دفعات معلومة الى اجل معلوم و محدد, و كذلك يرون الشرط الجزائي فيه حسب الاتفاق .
و يظهر لي أن التعاملات مع الخياطين و المشاغل لا يدخل فى مسألة الاستصناع لهذا اشترط الفقهاء انه لا يجوز أن يكون محل الاستصناع بيع مواد خام لان دخول البضاعة في المبيع بالاستصناع يجعل العقد شبيها بالإجارة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.