السلام عليكم
عندي فتوى اتمنى من فضيتكم الاجابة عليها لاني سالتك عنهاوبرسالة قبل ذلك ولكن لم استطع ان اوضحها جيدا
قرات فتوى ان بالطلاق الكنائي يجب ان تكون النية موافقة للفظ وليست بعده حتى يقع الطلاق وان من نوى بعد التلفظ لايعد شيئا بذلك .. وبعد فترة اردت كتابة كلمة لزوجتي عن طريق الموبايل .. فكتبت لها كلمة تعتبر كناية للطلاق في بلدنا .. وقبل ضغط زر الارسال كانت نية الطلاق في عقلي ولكني لم انو شيئا كي لايحصل شي .. وبعد الارسال مباشرة نويت الطلاق لحسب فهمي ان الطلاق لن يقع وفعلت ذلك والله المستعان وانا مدركا مختارا متعمدا لفعلتي قبل ان تصلها وتقراها .. وبعد ثواني تراجعت عن النية .. وبعد ذلك تبين لي ان الفتوى لا تنطبق علي وانا والله لم افعل فعلتي الا ليقيني بانه لن يقع طلاق وفهمي الخاطئ للفتوى وانها قد تخصني والا لم اكن لانوي شيئا ابدا وربي يشهد اني لم اكن بنية الاستهزاءونحو ذلك ابدا .. ووالله لن اعود لذلك ابدا .. فهل حصل بذلك طلاق ؟ (علما انه ليس لدي اي وساوس او غيرها ابدا والحمدلله)