بسم الله الرحمن الرحيم
الساده / أهل العلم و الفضيله
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته . و الصلاة والسلام على أشرف الخلق و المرسلين عليه و على أهله و على أصحابه و على أمته إلى يوم الدين...
أما بعد.
أريد من سيادتكم التكرم بالرد على سؤالى هذا.
أنا تزوجت من سيده مطلقه بعقد زواج عرفى مستوفى الشروط و هى (الولي ، الإيجاب ، القبول ، الشهود ، الصداق ) و أعلن للناس ما عدا( زوجتى الأولى)
و لكن بالنسبه للشهود : كان شاهد واحد موجود وقت إنعقاد المجلس للعقد و سمع صيغه العقد و اللآخر لم يكن موجود فى المجلس لكنه وقع على العقد قبل إنعقاد المجلس بيومين و هو يعلم كل صغيره و كبيره فى العقد لأنه هو المحامى الذى كتبه و وقع عليه كشاهد أول . ولكن لم يكن موجود بالمجلس كما قلت لكم و لم يسمع قراءة العقد .أمامى وأمام الزوجه و الشاهد الثانى .
المهم أننى طلقت هذه الزوجه ثلاث طلاقات بائنه ( أوقعت بها يمين الطلاق ثلاث مرات ) .
السؤال هنا /
1ـ هل هذا الزواج فى عدم وجود الشاهد الأول بالمجلس وعدم سماعه لصيغه العقد . يبطل هذا الزواج أم لا ؟
2ـ فى حاله بطلان الزواج أساسا فهل يجوز لى أن أتزوجها بعقد يكون حاضر فيه الشاهدين . لأن بطلان الزواج يعنى بطلان يمين الطلاق ( ما بنى على باطل فهو باطل ) ؟ وفى هذه الحاله ما حكم الوقت الذى تزوجنا فيه وما كفارته ؟
أرجو الإفاده للأهميه أفادكم الله و الله ولى التوفيق.
مقدمه / م. م. ر الأسكندريه