بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
يأتي تاجر بزبون من خارج المكتب وبعد كتابة العقد بينهما أخذ من الزبون قيمة العقد
مئتان ريال وبعد ذلك أقوم بإعطاء التاجر مئة ريال
وذلك لأنني بالمكتب عملت دعاية أنه من يأتي بزبون ويكتب العقد عندي أعطيه نف المبلغ ألذي أستحله من الزبون
وإذا كان الزبون من عند المكتب فلا يحق للتاجر أن يأخذ شي من العقد
سؤالي يحفظكم الله
ما حكم أخذ التاجر نصف قيمة العقد
مع أنه هو من باع الزبون البضاعة
علما أنني على رضا تام