قضايا المرأه مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل المرأة المسلمة في المجتمع وطالبات المدارس والجامعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-16-2009, 09:48 PM   #1
om shahd
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: بريشيا
المشاركات: 39
افتراضي هل النقاب فرض

1 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الجليل ارجو ان يتسع صدرك لسؤالى فأنا لا اريد اى شئ الا الحقيقه

انا الان اعيش قى ايطاليا ولا يوجد اى مكان اشترى منه النقاب وانا انوى ان شاء الله ان ارتديه تورعا عندما استطيع ان اسافر الى بلدى واذا كان النفاب فرض فماذا افعل وانا لا اجدده هنا ولا استطيع السفر؟

اريد ان اعرف هل النقاب فرض ام فضل

وان كان فرض فما قولكم فى هذه الادله هل هى صحيحه ؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( كنَّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع النبي –صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يُعرفن من الغلس )) رواه البخاري ومسلم .

مفهومه أنه لولا الغلس لعُرفن، وإنما يُعرفن عادةً من وجوههن وهي مكشوفة، فثبت المطلوب .
وهناك رواية صريحة في ذلك بلفظ (وما يعرف بعضنا وجوه بعض) رواه أبو يعلى في مسنده (7/466) بسند صححه الألباني وحسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلى .


2-عن فاطمة بنت قيس :
((أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها ألبتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات)، وهو غائب ... فجاءت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له ...فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال :تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدِّي عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك [عنده ]، (وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك ـ وأم شريك أمرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان ـ فقلت : سأفعل ، فقال : لا تفعلي، إن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم [ الأعمى ] .... وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ]، فانتقلتُ إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى صلاته جلس على المنبر، فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .... ) )) الحديث، رواه مسلم.

قال الشيخ الألباني:
ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- أقرَّ ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار ـ وهو غطاء الرأس ـ فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه –صلى الله عليه وسلم- خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها .
ومعنى قوله –صلى الله عليه وسلم-( إذا وضعت خمارك ))؛ أي : إذا حطته؛ كما في كتب اللغة .
وينبغي أن يُعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته –صلى الله عليه وسلم-، لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي –صلى الله عليه وسلم- يحدث بحديث تميم الداري، وأنه جاء وأسلم .
وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع ، فدلَّ ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب، فالحديث إذن نصٌ على أن الوجه ليس بعورة .


3-عن ُسبَيْعَةَ بنت الحارث :
(( أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدرياً، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت من نفاسها، وقد اكتحلت[ واختضبت وتهيأت ]، فقال لها : اربعي ـ أي ارفقي ـ على نفسك ـ أو نحو هذا ـ ] لعلَّك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت : فأتيت النبي –صلى الله عليه وسلم- ، فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال : قد حللت حين وضعت )) رواه أحمد من طريقين عنها أحدهما صحيح والآخر حسن وأصله في الصحيحين.

قال الشيخ الألباني:
والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه .


4-ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب - زوجه - وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى حاجته، وقال:
"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه".
ورواه الدارمي عن ابن مسعود، وجعل الزوجة "سَوْدَة" وفيه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها".
قال حسين سليم أسد في تحقيق سنن الدارمي:إسناده حسن.
وروى أحمد القصة من حديث أبي كبشة الأنماري، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال".
قال الشيخ الأرناؤوط وجماعته في تحقيق المسند (4/231): صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.
وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (1/470): هذا سند حسن بل أعلى إن شاء الله. انتهى كلامه ثم ذكر له حديث جابر السابق كشاهد.
وقال عن هذه القصة في الصحيحة (1/803): والظاهر من القصة وقوله صلى الله عليه وسلم : أجل ... : أن المرأة كانت مكشوفة الوجه ? فهو من الأدلة الكثيرة على أنه ليس بعورة.وهو من أصرح الأدلة التي رأيتها في الموضوع إذ هو بعد زواجه –صلى الله عليه وسلم- من زينب –رضي الله عنها-.

قال الهيثمي في المجمع (10/312): رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع تحت الشجرة وإني لرافع أغصانها عن رأسه إذ جاء رجل يسيل وجهه دما فقال له : يا رسول الله هلكت وقال : " وما أهلكك ? " . قال : إني خرجت من منزلي فإذا أنا امرأة قأتبعتها بصري فأصاب وجهي الجدار فأصابني ما ترى
والباقي بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي الطبراني.
وقال فيه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (4/49): أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بن معقل مرفوعا ومتصلا.

وعن عمار بن ياسر أن رجلا مرت به امرأة فأحدق بصره إليها فمر بجدار فمرس وجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يسيل دما فقال : يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة كأنه عير.
قال الهيثمي في المجمع (10/313): رواه الطبراني وإسناده جيد.



6-عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكَّرَهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن، وذكَّرَهنَّ، فقال: تصدقن فإن أكثركنَّ حطبُ جهنم، فقالت امرأة من سِطَةِ النساء [ أي جالسةٌ في وسطهن ] سفعاء الخدين [ أي فيهما تَغَيرٌ وسوادٌ ]، فقالت : لِمَ يا رسول الله ؟
قال : لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، قال : فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن )) رواه مسلم.


7- عن سهل بن سعد –رضي الله عنه-:
(( أن امرأةً جاءت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- [وهو في المسجد ]، فقالت يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي، [ فصمت، فلقد رأيتها قائمةً ملياً، أو قال: هويناً ]، فنظر إليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه ، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئاً جلست )) الحديث رواه البخاري ومسلم .


1- ( صحيح ) عن قيس بن أبي حازم قال:
( دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه ، وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم ، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه ، وهي [ امرأة بيضاء ] موشومة اليدين ، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر ، فعرض عليه فرسان فرضيهما ، فحملني على أحدهما ، وحمل أبي على الآخر ) .
أخرجه الطبراني (24/131)

2- ( سنده جيد في الشواهد ) عن معاوية رضي الله عنه:
دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه ، فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء ، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفاً.

3- ( إسناده جيد في الشواهد ) عن أبي السليل قال:
جاءت ابنة أبي ذر وعليها مِجْنَبَتَا صوف؛ سفعاء الخدين ، ومعها قفة لها ، فمثلت بين يديه ، وعنده أصحابه ، فقالت: يا أبتاه! زعم الحراثون والزراعون أن أَفْلُسَك هذه بهرجة! فقال: يا بنية! ضعيها ، فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه .

4- ( سنده لا بأس به في الشواهد ) عن عمران بن حصين قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً ، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله ، فوقفت بين يديه ، فنظرت إليها ، وقد ذهب الدم من وجهها ، فقال: ادْني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة ، وفرج بين أصابعه ، ثم قال:
( اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الجَاعَة ، وَرَافِعُ الوَضِيعَة ، لاَ تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيهَ وَسَلَّمَ ) .
قال عمران:
فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها ، وذهبت الصفرة ، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم .
قال عمران:
فلقيتها بعد ، فسألتها ؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!


5- ( سنده حسن ) عن قبيصة بن جابر قال:
( كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [ في بيته ] في ثلاث نفر ، فرأى جبينها يبرق ، فقال: أتحلقينه ؟ فغضبت ، وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك! قال: فادخلي عليها ، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة ، فانطلقت ثم جاءت ، فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله ، فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
( لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ . . . . ) إلخ .


6- ( صحيح ) عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر [ الغفاري رضي الله عنه ] وهو بالربذة ، وعنده امرأة له سوداء مسغبة . . . قال: فقال:
( ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء . . . ) .


7- وفي ( تاريخ ابن عساكر ) ( 19 / 73 / 2 ) ، وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه ( أسماء بنت أبي بكر ) جاءت مسفرة الوجه متبسمة .

8- حلية الأولياء ج3/ص89
عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضيا فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني

9أخرج البيهقي في سننه (5/47) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)).
وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني (4/212) وفي الرد المفحم ص 37.
قلت: ولفظ "إن شاءت" يدل على أنه للجواز لا للوجوب.

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

om shahd غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-18-2009, 08:37 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي الجواب

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحجاب الشرعي على النساء فرضه الله عز وجل عليهن .
قال الله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) [الأحزاب: 59].
التفسير: قال الطبري رحمه الله عند قوله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) أي إذا خرجن من بيوتهن لحاجتهن لا يتشبهن بالإماء في لباسهن وكشف شعورهن ووجوههن ومعناه أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها عليها أن تستر بدنها ووجهها.
قال الإمام أحمد رحمه الله كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان الأمر بأن المرأة عليها أن تستر جميع بدنها وأن يسترن وجوههن ولا يظهرن من وجوهن شيء إلا عين واحده ترى وتبصر بها يعني تبصر الطريق
فهذه الآية في بيان حكم شرعية حجاب المرأة المسلمة وتغطية وجهها: فالله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) وقد ذكر ابن كثير رحمه الله من قول عبيده السلماني حينما سأله محمد بن سيرين رحمه الله فقال سألت عبيده عن قول الله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى بها رأسه كله وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى وهذا الكلام قول الكثير من العلماء أن المرأة تغطي وجهها وجوباً.
وجاء في تفسير السعدي رحمه الله بعد ذكر هذه الآية: قال هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب أمر الله نبيه أن يأمر النساء عموماً وبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن ولأن الأمر بغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم
الدليل الثاني:
قال الله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب 53].
قال الإمام الطبري رحمه الله (يعني نساء النبي) ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وذكر الإمام الطبري رحمه الله أن يكون من وراء ستر بينكم وبينهن.
الدليل الثالث:
قال الله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [النور 31].
فقوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) فتأمل لم يقل إلا ما أظهرن منها وإنما قال إلا ما ظهر منها والضمير يعود إلى الزينة وليس للمرأة بما ظهر من زينتها دون قصد ولهذا قال ابن كثير رحمه الله (لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه) وساق كلام ابن مسعود t في ذلك كالرداء والثياب.
الدليل الرابع:
قال الله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور: 31].
التفسير: قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى ( وليضربن ) أي وليلقين خمرهن على جيوبهن.
هذه الآية تأكد ستر الوجه للمرأة لأنها إذا أَمرت بستر الجيب لأجل ستر الصدر والعنق وهذا لا يكون إلا بستر الوجه بدليل كلام عائشة رضي الله عنها قالت عن نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية (( شققن من مروطهن فأختمرن بها)) رواه البخاري رحمه الله.
وفسر ذلك ابن حجر فقال في قولها (( فاختمرنَ بها أي غطينَ وجوههن)) في فتح الباري
الدليل الخامس:
قال الله تعالى: ( ولا يبيدن زينتهن إلا لبعولتهن أو ءبائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) [النور: 31].
فهذه الآية حكم بوجوب الحجاب الكامل على المرأة المسلمة فالمسلمات عليهن وجوباً ستر وجوههن وأبدانهن عن الأجانب فلا يجوز لهن مخالفة ذلك وفي الآية جواز كشف الوجه للآباء والأبناء والأخوان والأزواج وأبناء الأزاوج ومن في حكمهم وما عدا ذلك فلا يجوز امتثالاً لأمر الله عز وجل.
وقال الله تعالى: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب 33
قال الطبري رحمه الله
قال ابن كثير :
قال القرطبي:

الأدلة من السنة على وجوب تغطية وجه المرأة المسلمة
الدليل الأول :
خرج الإمام مسلم في صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المصانع والمصانع أرض معينة وكان عمر يقول لرسول الله أحجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل فخرجت سوده بنت زمعة رضي الله عنها ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة)).
قالت عائشة رضي الله عنها فأنزل الله آية الحجاب.
والمقصود بآية الحجاب قوله تعالى(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) الأحزاب: 59
قال العلماء فهذا دليل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة ومنه تغطية الوجه.
الدليل الثاني:
خرج الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت (( كان رسول الله إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بيننا فخرج سهمي فخرجت معه. ((
فالشاهد من الدليل قولها كان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فآتاني وكان يراني قبل الحجاب وكذلك قولها: (( فخمرت وجهي بجلبابي)). فهذا صريح في وجوب تغطية وجه المرأة عن الأجانب.
الدليل الثالث:
خرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني وبعض أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. ((
فهذا يدل على ستر وجه المرأة عن الأجانب مع أنها تكشف وجهها حال الإحرام لكن إذا كان عندها أجانب سترت وجهها ولهذا ترجم الإمام ابن ماجه هذا القول (باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها(
وجاء عن البخاري رحمه الله (باب طواف النساء مع الرجال(
قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريح اخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي مع الرجال.
قلت: بعد الحجاب أو قبل؟: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال؟: قال لم يكن يخالطن الرجال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال.
الدليل الرابع :
وخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (( رأيت رسول الله سترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.((
وهذا مما يُستدل به على وجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب.
الدليل الخامس:
خرج الإمام مسلم عن محمد بن قيس بن مخرمه أنه قال يوماً (( ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله وسلم قلت بلى. قال: قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي فيها عندي أنقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثماً ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويداً وانتعل رويداً وفتح الباب فخرج ثم اجافه رويداً فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات)).
الشاهد في الدليل (أنها جعلت درعها في رأسها واختمرت وتقنعت إزارها) فهذا دليل على وجوب الحجاب و ستر الوجه.
الدليل السادس:
روى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : (( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)).
فهذا دليل على تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب.
الدليل السابع:
كما في كتاب أحكام القرآن لابن العربي: قال ابن القاسم سمعت مالكاً يحدث أن عائشة رضي الله عنها (( دخل عليها رجل أعمى وأنها احتجبت منه فقيل لها: يا أم المؤمنين إنه أعمى لا ينظر إليك قالت ولكنني أنظر إليه. ((
وهذا دليل على أن حجاب الوجه عن الأجانب عن الرجال من الواجب على المرأة المسلمة.
وما رواه أهل السنن من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها (( أمرها الرسول أن تعتد في بيت أم شريك وبعد ذلك قال لها تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم)).
وفي لفظ آخر ( انطلقي إلى ابن أم مكتوم فإنك إن وضعت خمارك لم يراك. (
فهذا يستدل به على أمر الحجاب وتغطية الوجه للمراة المسلمة عن الأجانب.
الدليل الثامن:
روى الامام الترمذي والنسائى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي: (( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)).
قال فجاء إلى أبويها فأخبرهما بذلك فكأنما كرها ذلك.
فسمعت ذلك المرأة وهى في خدرها فقالت إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها.
وهذا دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر للرجال دون حجاب وستر لوجهها ولكن من محاسن الإسلام ومقاصده في النكاح أن أذن بالنظر إلى وجه المرأة بشأن خطبتها وفي غيره لا يجوز.
الدليل التاسع:
روى ابن ماجه رحمه الله عن يحي بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبدالله عن زينب قالت (( كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان عبدالله بن مسعود إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوماً لما سمعت صوته احتجبت منه.((
وهذا دليل على أن الحجاب واجب على النساء الحرائر وأن يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب لان الحجاب عباده وصيانه للمرأة المسلمة ولأن وجه المرأة وشعرها ونحرها وجميع أجزاء بدنها عورة.
الدليل العاشر :
خرج الإمام مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر (( وافقت ربي عز وجل في ثلاث في مقام إبراهيم والحجاب وفي أسارى بدر)).
وهذا دليل على أن الحجاب واجب على المرأة لأنه من أمر الله عز وجل.
الدليل الثاني عشر:
خرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت (( إن كان الرسول ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفقات بمروطهن)).
وفي لفظ: (متلفعات بمروطهن لايعرفن من الغلس)
وهذا بيان لستر المرأة لبدنها ووجهها.
الدليل الثالث عشر:
روى أبو داوود عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت (( بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش وفضلهن قالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش تفضلا واني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن (
انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وأيماناً بما أنزل الله من كتابه فأصبحن متعجرات كأن على رءوسهن الغربان. قال العلماء الاعتجار هو لف الخمار على الرأس والتغطية)).
الدليل الرابع عشر:
ذكر البيهقي في سننه في قصة توبة أبي لبابة إلى أن قال قول أم سلمة رضي الله عنها (( يا رسول الله افلا ابشره بذلك؟ قال رسول: «بلى إن شئت» قالت أم سلمة رضي الله عنها: فقمت على باب حجرتي فقلت: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب يا أبا لبابه أبشر فقد تاب الله عليك. ((
الشاهد في ذلك إنها قالت فقمت على باب حجرتي فقلت وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب.
أما ما ذكرته السائلة من الشبهات التي يقول بها من يرى عدم وجوب تغطية وجه المرأة ويستدل بهذه الأحاديث الآتية فإني أوضع لها ولغيرها تفنيد هذه الشبهات وأن ما ذكرته أعلاه قوي الإستدلال به على وجوب تغطية وجه المرأة .
أما حديث عائشة رضي الله عنها (( كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس )) رواه الإمام البخاري .
فهذا الحديث ليس فيه دليل على تأيد من يقول بكشف وجه المرأة وعدم حجابها بل لفظ ( لا يعرفن من الغلس ) ليس لا يعرف الرجال وجوههن من الغلس وإنما هو لا يُعرف هذه من هذه إذ الرجال يعرفون بناتهم وزوجاتهم من أجسادهن أو نحو ذلك ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : (( خرجت نساء الأنصار بعد نزول آية الحجاب كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سوداء يلبسنها )) أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن أم سلمة رضي الله عنها
وفي الحديث (( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل )).
قال جابر فقد خطبت إمراة من بني سلمة كنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها ما أعجبني فتزوجتها .
فهذا فيه دليل قوي على أن النساء كن يغطين وجوههن للأمر الشرعي وإلا لو كانت كاشفة لما كان هذا الجهد من جابر من أجل أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها .
أما إستدلالهم بجواز كشف الوجه بحديث سعفاء الخدين
فهو في غير محله لأن هذه قد تكون قبل آية الحجاب أو تكون إمرأة كبيرة في السن أو تكون معروفة من قبل بهذا .
ولذلك جاء في رواية جابر أنها سعفاء الخدين فهذا قد يكون أنه يعرفها قبل آية الحجاب أما الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكروا الحديث كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قالت إمرأة ليست من علية القوم (وبما يا رسول الله ) ولم يذكر سعفاء الخدين .
وفي حديث إبن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم رحمه الله قال : (( قالت إمرأة منهن جزلة أي تامة الخلقة ولم يذكر سعفاء الخدين )) .
فلو قلنا برواية جابر قد تكون هذه من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أو كان هذا قبل نزول آية الحجاب فلو تأملنا متى كان هذا الحديث أقصد حديث جابر لوجدناه في يوم عيد الأضحى وصلاة العيد فرضت في السنة الثانية للهجرة وفرض الحجاب في السنة الخامسة للهجرة .
فهذه المرأة السعفاء الخدين كان حضورها كما ذكر جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بل حينما وجه خطبته للنساء يوم العيد حيث أمرهن بالصدقة فلعل في هذا حصل البيان .
وأما حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ((صوب النظر إلى من وهبت نفسها له )) فهذا من باب نظر الخاطب إلى المخطوبة إذ يجوز شرعاً أن ينظر الخاطب إلى الوجه والكفين أي ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليس في الحديث دلالة على جواز تكشف المرأة .
وأما حديث (( فإذا نظر أحدكم إمرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه )) فهذا الحديث ليس به ما يستدل على كشف الوجه للمرأة لأن النظر من الرجل لها وقد تكون هذه المرأة غير مسلمة فغير المسلمة لا تلتزم بالحجاب .
قال سعيد بن أبي الحسن : للحسن (( إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورءوسهن قال أصرف بصرك عنهن )) رواه الإمام البخاري معلقاً .
أو تكون مسلمة يراها الرجل من أول نظرة فيرى شيئاً منها قبل أن تراه وهكذا .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 06-18-2009 الساعة 08:58 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-18-2009, 09:07 PM   #3
om shahd
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: بريشيا
المشاركات: 39
افتراضي

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
جزاك الله خيرا
ولكنى الان اعيش قى ايطاليا ولا يوجد اى مكان اشترى منه النقاب وانا انوى ان شاء الله ان ارتديه تورعا عندما استطيع ان اسافر الى بلدى
واذا كان النفاب فرض فماذا افعل وانا لا اجدده هنا ولا استطيع السفر؟

om shahd غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-18-2009, 09:15 PM   #4
om shahd
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: بريشيا
المشاركات: 39
افتراضي

وهذا الحديث هل يعنى ان المرأه المحرمه يمكنها الا تفطى وجهها ؟
أخرج البيهقي في سننه (5/47) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)).

om shahd غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2009, 09:46 PM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

حجابك حاولي طلبه من جهة إسلامية لديكم فالمراكز الإسلامية في إيطاليا كثيرة .
ومنها المركز الثقافي الإسلامي في العاصمة وكذلك مدرسة الجالية الإسلامية في نابولي والمعهد الإسلامي الثقافي بتوسكانا وغيرها كثير .
وأما سؤالك عن المرأة المحرمة أنها لا تتنقب فهذا جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس معناه أن لا تتحجب إذا خالطت الرجال .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-23-2009, 02:30 PM   #6
om shahd
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: بريشيا
المشاركات: 39
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك كل خير
لقد سألت فى المركز الاسلامى التابع لمدينتى ولم اجد عندهم النقاب
كما قالوا ليه ان الحكومه منعت النقاب هنا فى الاماكن العامه و المصالح الحكوميه واذا وجدوا اى امرأه منقبه توقفها الشرطه

om shahd غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-24-2009, 11:02 AM   #7
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

قال الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم )
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
فاجتهدي فيما تقدرين عليه أعانكم الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.