مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-18-2011, 07:05 PM   #1
ابو سفيان العراقي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 20
افتراضي سواال

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا الكريم باراك الله فيكم

هل يجوز بيع هذة المواد بالاجل

1 الذهب
2 الفضة
3 الحديد
4 النحاس
5 الحنطة
6 الشعير
7 الارز
8 الدولار

وزاكم الله خير الجزاء

ابو سفيان العراقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-21-2011, 01:20 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بيع الذهب بالدين ( بالأقساط ) لا يجوز شرعاً لأنه محرم لأن الذهب لبيعه يشرط التقابض يداً بيد .
إلا إذا جرى البيع بما لا ربا فيه كمن يبيع الذهب بالطعام أو بالثياب أو الآلات ونحو ذلك فالممنوع أن يشتريه بالمال ديناً إذ يشترط التقابض بين البائع والمشتري وأما التبادل في الذهب فيجوز لكن بشرطين مهمين ولا بد منهما لصحة وجواز البيع وهما أن يتساويا حين الوزن والقبض قبل أن يتفقا في البيع .
وكذلك في الفضة أما الحديد والنحاس والأرز والشعير فلا حرج في مداينته إذا تم بأحد النقدين قال الإمام الموفق ابن قدامة هو جائز إجماعاً .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-21-2011, 03:33 PM   #3
ابو سفيان العراقي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 20
افتراضي

جزاك الله خيراا شيخنا الكريم

ابو سفيان العراقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-21-2011, 06:28 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

حياكم الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.