قديم 08-02-2008, 10:18 AM   #1
الماسه الحساسه
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 51
افتراضي فضيلة الشيخ \

فضيلة الشيخ \ عيسى بن إبراهيم الدريويش حفظك الله ورعاك .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد :.
ما حكم أن تنادي شخص بكنية أبا القاسم ؟
هل ديه المراة مثل ديه الرجل ؟

الماسه الحساسه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2008, 10:35 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات :
أما الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله
القول الأول / ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً وذلك للحديث : ( تسموا بإسمي ولا تكنوا بكنيتي ) .

القول الثاني / قالوا إن النهي إنما هو عن الجمع بين إسمه صلى الله عليه وسلم وكنيته
فإن أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس .
ذهب هؤلاء لما رواه الإمام الترمذي رحمه الله بسند حسن غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تسمى بإسمي فلا يتكنى بكنيتي , ومن تكنى بكنيتي
فلا يتسمى بإسمي ) .

القول الثالث / قالوا بجواز ذلك ولو جمع بين الإسم والكنية وذلك بدليل ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : قالت يا رسول الله إن وُلد لي ولد من بعدك أسميه بإسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم . قال الترمذي حديث حسن صحيح .

ولهذا اميل إلى هذا القول فلا حرج في الكنية المذكورة .

أما سؤالك هل دية المرأة مثل دية الرجل فأفيدك أن دية المرأة بنصف دية الرجل

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.