الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن النظر إلى ما يدعو إلى النكاح من النظرة الشرعية التي أذن بها الرسول صلى الله عليه سولم كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داوود عن جابر رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن إستطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل .فقال جابر رضي الله عنه فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها
وروى الإمام الدارقطني رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : خطبت إمرأة . فقال رسول الله صلى الله عليه سولم ( أنظرت لها ؟ قلت : لا . قال فانظر إليها فأنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل ذلك . قال : فتزوجتها )
ومن هذه الأحاديث تكلم العلماء رحمهم الله عما يجوز أن يراه من يرغب الزواج بالمرأة وهو الخاطب لها .
ففي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أجاز النظر إلى قدميها مع الوجه والكفين ذكر ذلك الإمام إبن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ؟
وفي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أجاز النظر إلى وجهها وكفيها وقال ( وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إلى حاسرة ) . والمقصود بالحاسرة أي : ليست كاشفة لرأسها
وفي مذهب الإمام مالك رحمه الله كما في حاشية إبن عابدين رحمه الله ( يُباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين ولا يتجاوز ذلك
وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله لهم قولان
الأول / أن ينظر إلى وجهها ويديها
الثاني / له أن ينظر إلى الرقبة والساقين كما ذكره الإمام الموفق إبن قدامة في كتابه المغني
هذا ما ذكره أئمتنا الفقهاء رحمهم الله بأن الخاطب له النظر إلى الوجه والكفين بشرط عدم الخلوة معها أو مسها ولهذا قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله ( ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم
فالنظرة الشرعية تكون إما بإذن من أهلها أو بالمحاولة إن إستطاع حال خروجها دون القرب منها وإنما خلسة إذا لم يأذن أهلها في المجيء إليها في منزل أهلها قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال جمهور العلماء ( يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها
والمقصود بغير إذنها أن ينظر إليها وهي مارة في الطريق ونحوه دون القرب منها وإنما له أن يمد النظر إليها حتى تغيب عنه
فإن عجز عن ذلك فله أن يرسل من ينظر عنه
فقد روى الإمام الحاكم رحمه الله بسند صحيح على شرط الإمام مسلم رحمه الله عن أنس رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج إمرأة فبعث إمرأة تنظر إليها فقال : شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها
ومن هذه الأدلة يظهر لي جواز أن تخرج طرفاً من شعرها الحقيقي ليراه حين النظرة الشرعية لأن الشعر من محاسن المرأة لكن لا تبديه كله ثم على الخاطب ان يكون قصده الزواج والرغبة بهذه المرأة فإذا لم يتم زواجه فلا يجوز له أن يصفها لغيره ثم كل هذا لمرة واحدة