مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-27-2011, 08:07 PM   #1
ابو سفيان العراقي
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 20
افتراضي سؤال بارك الله فيك شيخناا

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا الفاضل جزاك الله خير الجزاء

تقوم وزارة الزراعه العراقية باقرض المواطنين عن طريق دفع مبالغ مالية من اجل اصلاح الاراضي ومقاومة التصحر
علما عنه كما يقال ان هذة القروض حسب زعمهم خاليه من المراباه الا ان هناك شرط اذا تاخر المستفيد عن السداد فانه تضاف غرامة شهرية على كل قسط متاخر فما الحكم الشرعي
وجزاك الله خير الجزااء

ابو سفيان العراقي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-29-2011, 07:50 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الإقراض يشترط فيه عدم الزيادة حال التأخير فإن حصل القول بشرط الزيادة على التأخير فهذا ربا لا يجوز لأنه يتعلق بالمال وهذه منفعة جرها القرض .
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله الواجب في القرض هو رد البدل المساوي في الصفة والقدر وعند هذا حرموا ذلك الإشتراط بالزيادة حال التأخير وعدوها من الربا ثم لم يفرقوا سواء كانت الزيادة في بداية العقد أو عند التأخير وهذا بالإجماع لقول الله تعالى ( وحرم الله الربا )

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.