الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك التوفيق والثبات
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن من رُخص الإسلام الجمع ما بين العشاءين في حال المطر والريح الشديدة
الباردة , قال الإمام العلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله في كتابه كشف القناع عن الإقناع : ( ويجوز الجمع بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب أو يبل النعل أو البدن )
واستدل رحمه الله بما رواه الإمام البخاري رحمه الله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلةٍ مطيرةٍ )
لكنه رحمه الله إشترط لهذا الجمع فقال : ( أن توجد معه مشقة ) يعني المطر الذي ينزل ويبل الثياب والنعل والبدن
ثم قال : ( ولا يباح الجمع لأجل الطل ولا المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب لعدم المشقة )
ثم قال : ( ويجوز الجمع بين العشاءين ـ لثلج وبرَد ـ لأنهما في حكم المطر .
وقال رحمه الله : ( ويجوز الجمع لثلج وبرَد وجليد ووحل وريح شديدة باردة )
وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله , قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني ( إن إبن عمر كان يجمع في الليلة الباردة )
ومن هذا يتبين لنا أن علماء الحنابلة رحمهم الله يرون أن الجمع ما بين العشاءين هو تيسير على المسلمين وهو رخصة لتقديم العشاء مع المغرب حال العذر إلا أنهم إشترطوا لهذا الجمع شروطاً ينبغي مراعاتها وهي :
أولاً / وجود المطر الذي يبل الثياب والنعل والبدن
ثانياً / أن يكون في ذلك مشقة على الناس
ثالثاً / أن يكون في ظلمة
رابعاً / أن لا يكون الجمع في المطر الخفيف كالطل ونحوه
وهذا أيضا مذهب المالكية والشافعية والكثير من العلماء ثم لندرك أن هذا الجمع ما بين العشاءين ليس بلازم ولا يُذَمُّ به من لم يفعله من أئمة المساجد لأن هذا الأمر يرجع لحال الجماعة ثم ينبغي على الناس أن لا يجبروا الإمام على فعل ذلك لأنها ترجع إليه لا إلى الجماعة إلا في حال أن الجماعة أخبروه أنهم سيصلّون العشاء في بيوتهم لوجود المطر أو لعذر من الوحل ونحوه ففي هذه الحالة لا مانع أن يصلي بهم جمعاً بين العشاءين , يقول الإمام إبن تيمية رحمه الله ( والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والإنفراد )
قاله في كتابه الفتاوى ج1 ص 452
وليس من المشروع أن المأمومين إذا لم يجمع بهم الإمام بين العشاءين لعذر المطر أن يقوموا بأنفسهم ويجمعوا فهذا مخالف للسنة لأن ذلك يتعلق بالإمام الذي يصلي بهم المغرب .
روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم )
أما خروجك من المسجد ثم رجوعك للجمع معهم فهذا أيضا يخالف السنة لأن الجمع بين الصلاتين يحتاج إلى نية ثم إلى عدم الفصل الطويل .