الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأفيدك بما يلي :
قال الإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني في باب الجنائز ما نصه ( مسألة : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعاً فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة سُن له قضاء ما فاته منها .
وممن قال يقضي ما فاته سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وغيرهم ( وإن سلم قبل القضاء فلا بأس عليه ) وهذا قول ابن عمر رضي الله عنه .
ويرى بعض العلماء عدم القضاء وذهب لهذا الأوزاعي وغيره فقالوا (( لا يقض ما فات من تكبيرة الجنازة ))
وقال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب المغني ( إذا لم يقض لم يبال )
وفي مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة يرون القضاء لفوات التكبيرات لقوله صلى الله عليه وسلم في عموم الصلاة ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )
والذي يظهر لي إن قضى فلا مانع وإن لم يقض لا بأس عليه وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما وما روته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله (( إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك )) .