النظرة الشرعية هي أن يقوم من يرغب الزواج بالمرأة إلى مشاهدتها .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن له أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة كالوجه والكفين والقدمين لمرة واحدة ,
وذلك لما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله : ( أن إمرأة جاءت إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فصعَّد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه ) .
ولما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم
فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج إمرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟
قال : لا . قال : ( فاذهب فانظر إليها فإنه في أعين الأنصار شيئا ) .
وروى الإمام أبو داوود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال فخطبت امرأة
مكثت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ) .
والنظرة الشرعية أدعى للألفة والإمتناع فإذا تم الوفاق بينهما وإلا عليه أن لا يتحدث بما شاهده منها
حيث لا يجوز له أن يذكر ذلك للغير من باب كشف المستور .