المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال . |
![]() |
|
أدوات الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
|
![]() |
#1 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته أو قال هي طالق إن فعلت كذا فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره . التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 09-29-2012 الساعة 04:46 PM |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3
|
![]() جزاك الله خير |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() إذا كنت تقصد بالشرط المعلق إن خالفته فهو طلاق وإن سبق هذا طلقتان فهذه الثالثة . |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() إذاً ما دامت أخفت الحقيقة عنك وأنت جعلت إخفائها طلاقاً حسب الشرط فالطلاق يقع . |
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|