مسائل الصلاة لطرح جميع الاسئله التي تختص مسائل الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-21-2013, 12:23 PM   #1
hibatoo
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 6
افتراضي صحة الصلاة بعد الغسل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تصح الصلاة مباشرة بعد الغسل دون الوضوء الاصغر؟

hibatoo غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-22-2013, 11:40 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,143
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يرى الحنابلة رحمهم الله أن الإغتسال الذي يكفي عن الوضوء هو غسل الواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس .
أما الإغتسال المسنون أو غسل التبرد فإن لا يكفي عن الوضوء إذ لا بد من الوضوء بعده .واستدل القائلون من الحنابلة أن غسل الجنابة أو الحيض والنفاس مجزيء عن الوضوء بقول الله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وقالوا هنا جاء بيان الطهارة بالإغتسال

و بمارواه الإمام ابن ماجة رحمه الله من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوضأ بعد الغسل من الجنابة )
وجاء في سنن البيهقي رحمه أنه بوب فقال : باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل والمراد هنا بالغسل هو الغسل الواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس .
وقد استدل الإمام البيهقي بما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ( أن أهل الطائف قالوا : يارسول الله إن أرضنا باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما أنا فأفرغ على رأس ثلاثاً ) رواه الإمام مسلم .
وحديث آخر رواته عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل ) رواه أبو داود رحمه الله .
فلو جمعنا بين حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنهما لتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الإغتسال الواجب .
وعلى هذا يصح أن تقول أن الإغتسال الكامل أعني به غسل الواجب انه يكفي عن الوضوء لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر فإذا حصل إرتفاع الأكبر بالإغتسال ارتفع الأصغر معه ما دام نوى رفع الحدثين وعلى هذا القول الكثير من الفقهاء رحمهم الله .
جاء في المغني للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله صحة ذلك فقال : ( وإن غسل مرة واحدة وعمم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء )
وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير في مذهب المالكية ( غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء )
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله يترجح جواز ذلك حيث قال : ( إن من اغتسل للجنابة فغنه يجزئه عن الوضوء )
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله : ( المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعمم جميع جسده فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض للجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) سورة المائدة )
وقال : ( وهو إجماع فيه بين العلماء حيث أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تاسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:43 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.