المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-2011, 08:18 AM   #1
ابو عقاب
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 49
افتراضي سؤال عن الطلاق

رجل طلق امرأته الطلقه ا لثانيه ويوجد عده اسأله بخصوص ذلك

السؤال الاول // هل لابد حين ارجاع الزوجه ان يشهد شهيدين ام يرجعها بينها وبين الله خلال العده


السؤال الثاني /// هل العده ثلاث شهور ام ثلاث حيضات وماذا اذا كانت المرأه قد تلخبطت لديها الدوره الشهريه بسب عوامل نفسيه على سبيل المثال ؟


السؤال الثالث // اذا تبين ان المرأه حامل وعده الحامل حين تضع حملها اي بالغالب تسع شهور ولكن ماذا لو أن المرأه اجهضت لا سمح الله هل في هذه الحاله تنتهي عدتها ؟؟ ولابد من عقد جديد حينها ؟؟؟



بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير جزاء

ابو عقاب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-14-2011, 05:07 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطلقة الأولى والثانية هما رجعيتان فالزوج له أن يراجع زوجته حال ذلك ما دامت في عدتها قال الله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا ) سورة البقرة آية : ( 228 )
قال الطبري في قوله ( وَبُعُولَتُهُنَّ ) أي أزواجهن فالزوج له أن يرجع زوجته التي طلقها ما دامت في العدة وذلك بقوله ( أنت راجع أو نحو ذلك ) وأما الإشهاد على الرجعة فهو مستحب لإثبات الرجعة لما تقتضيه المصلحة لو أن المرأة نفت الإرجاع في وقت العدة فتكون شهادة الشهود دفعاً لنفي الزوجة قال الله تعالى ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) سورة الطلاق آية (2) فالإشهاد هو سنة فلو أنه لم يشهد على الرجعة فلا حرج .
أما سؤالك عن عدة المطلقة فهي على قولين مع الإتفاق عليها .
القول الأول : أن عدتها ثلاث حيض فإذا حاضت الحيضة الثالثة خرجت من العدة أي بدخولها الحيضة الثالثة دون طهارتها .
القول الآخر : أنها ثلاث أطهار فجعلوا الطهر من الحيضة الثالثة هو علامة خروجها من العدة .
فالأول والثاني هو للمرأة التي تحيض أما اللواتي لا يأتيهن الحيض فالعدة في مثل ذلك ثلاثة أشهر لقول الله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) الطلاق آية (4)
أما المرأة الحامل فعدتها وضع الحمل لقول الله تعالى ( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) الطلاق آية (4)
وفي حالة الإجهاض أي أن الحمل سقط فينظر في تخلقه فإن سقط دون التخلق فهذا لا يعتد به كأن يسقط لشهر أو شهرين فهذا لا بد أن تمضي عدتها كالحائض .
أما إذا سقط بعد تخلقه فهذا نفاس تنتهي عدتها بذلك .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.