مسائل العقيدة مناقشة الشيخ بما يخص مسائل العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-30-2009, 11:10 PM   #1
المجتهد
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1
افتراضي حكم العتيرة في رجب

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ عيسى ارغب توضيح حكم ذبيحة رجب لأنه ينتشر في المنتديات أنها سنة

وأنها سنة مهجورة فهل هذا صحيح شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

المجتهد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 12:39 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك بما يلي :
أولاً / أصل العتيرة
العتيرة هي ذبيحة تذبح في شهر رجب لدى أهل الجاهلية قبل الإسلام ويسمونها الرجبية وسميت عتيرة بما يُفعل من الذبح وهو العتر وكان الرجل يذبحها عن نفسه وأهل بيته يتقربون بها لأصنامهم فلما جاء الإسلام أبطل هذا الإعتقاد وهو اعتقادهم بالعتيرة في شهر رجب تقرباً لأصنامهم أبطل ذلك وأمرهم أن يذبحوا لله عز وجل .

ثانياً / حكم العتيرة الرجبية في الإسلام عند الفقهاء
لقد اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في حكمها ما دامت تذبح لله عز وجل على قولين :
القول الأول / استحباب العتيرة
وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله وقالوا باستحبابها واستدلوا بما رواه الإمام أبو داوود والنسائي رحمهما الله عن محنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة : ( إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ) وهي التي يسمونها الرجبية وكذلك استدلوا بما رواه الإمام النسائي رحمه الله عن نبيشة بن عمرو رضي الله عنه قال : قالوا يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية فقال : ( اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا ) .

القول الثاني / هو أن العتيرة نُسخ حكمها والمنسوخ لا يُعمل به
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله واستلدوا بما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا فرع ولا عتيرة ) وهذا القول يدل على النهي , ومن المعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان ثم نُهيَ عنه ولهذا قال الحنابلة رحمهم الله : لا يُسن شيء من ذلك والأحاديث الواردة في العتيرة كلها منسوخة .

أولاً : أن الحديث ( لا فرع ولا عتيرة ) هو حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله بل هو من المتفق عليه وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة فهو من متأخري من أسلم من الصحابة .
ثانياً : أن العتيرة كان يفعلها الجاهليون لأصنامهم فهو أمر متقدم على الإسلام فبقوا على هذا حتى جاء النسخ .
ثالثاً : الحديث الذي به ( على كل أهل بيت أضحية وعتيرة ) ضعفه الإمام الخطابي , ولهذا أرى أن العتيرة في شهر رجب كفعل مخصوص في زمن مخصوص ليست سنة مهجورة بل إنها منسوخة والمنسوخ لا يُعمل به , أما الذبح في أي وقت سواء كان في رجب أو غيره لقصد التصدق ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه لأنه لم يرتبط بمناسبة تحتاج إلى دليل وإنما هو من باب التوسع العام ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كما في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داوود ما نصه ( فإذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروهاً ) .
فالذي يتضح ويظهر لي أن قوله لحاجته إلى ذلك أو للصدقة أن هذا لا يراد به العتيرة وإنما معناه أنه لا يُمنع الذبح في رجب للضيافة أو للصدقة أو نحو ذلك بشرط لا نقول عتيرة في زمنها المخصوص .
وبالله التوفيق

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.