الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,,
قراءة المأموم للفاتحة وهو مع إمام فيها خلاف عند الفقهاء رحمهم الله بين من قال لا يقرأ إذا كان مأموماً فقراءة الإمام له قراءة وبين من قال يقرأها في سكتات الإمام وآخرون قالوا بقراءة الفاتحة للمأموم حتى ولو لم يمكنه الإمام من القراءة .
وأميل إلى هذا القول لحديث رواه أبو داود رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم يا رسول الله فقال : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بها ))
لهذا على المأموم أن يقرأ الفاتحة ويتعجل بها حتى ولو قرأ الإمام وإن لم يفعل ذلك لعدم إستطاعته أرجو لا حرج عليه .
أما دعاء الإستفتاح فقد جاء في المذهب أنه يستفتح في أول ركعتين من التراويح ولا يستفتح فيهما بل في الأولى من الركعتين .