المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2012, 07:49 PM   #1
الجوف نبضي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 3
افتراضي عاجل لفضيلت الشيخ عيسى

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ نفع الله بكم الاسلام والمسلمين يعلم الله انني في حيره من امري حيث وقع معي مااقوله لفضيلتكم ارجوا منكم مساعدتي حيث انه حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي
في عديد من المرات المره الاولى تشاجرنا ووصل الزعل حده حيث انني قلت لها ان خرجتي من الباب فانتي طالق بثلاث فخرجت ومن ثم راجعتها والله يعلم باني لااقصد طلاقها بل تخويفن لها
والمرة الثانية فقد حصل بيني وبينها شجار افقدني اعصابي فطلقتها بهذه الطريقه فقلت لها انتي طالق طالق طالق علماً بانها حائض يافضيلت الشيخ والان ترغب الرجوع وارغب ارجاعها فهل تحل لي يافضيلت القاضي
ارجو من فضيلتكم مساعدتي والله يحفظكم ويرعاكم
الجوف نبضي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-10-2012, 11:32 PM   #2
الجوف نبضي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 3
افتراضي

علماً بأن صار لأمرنا هذا فترة سنه ولدي اطفال

الجوف نبضي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-12-2012, 06:44 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته



إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره

ثم أفيدك أن مسألة وقوع الطلاق من عدمه في حال الحيض لدى المرأة : هذا فيه نقاش طويل عند العلماء على قولين .
القول الأول : أن الطلاق حال الحيض يقع على المرأة وعلى هذا قال به الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله والذي جعلهم يقولون بوقوع الطلاق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق إمرأته وهي حائض فقال ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء) وقالوا هذا يدل على أن الإرجاع دال على وقوع الطلاق .



القول الثاني : أن الطلاق حال الحيض لا يقع وعلى هذا القول ذهب الإمام ابن تيمية وطاووس وابن عقيل وابن القيم والشوكاني وغيرهم واستدل هؤلاء بأن الطلاق في حال الحيض لا يقع لأن النص يدل على عدم وقوعه لغة وشرعاً وممن ذهب من المعاصرين من العلماء الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد صالح العثيمين
وهذا القول أميل إليه .




الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-13-2012, 06:45 PM   #4
الجوف نبضي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 3
افتراضي

جزاك الله خير ونفع الله بك الاسلام والمسلمين

الجوف نبضي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-14-2012, 11:55 AM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

حياكم الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.