المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-08-2012, 10:40 PM   #1
خالد الزوماني
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 2
افتراضي يآشيخ الله يجزاك خير افتيني ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

كيف حالك إن شاء الله دائما بخير ؟

يأشيخ انا طلقت زوجتي من غير نيه لي ..لكن كثرت الحاحهآ ع الطلاق ...وكنا في لحظه غضب ...وطلقتها طلقه واحدهـ علما بانها ام لبنتي عمرهآ 4 شهور وبعد ماطلقتها رفضت الذهاب الى بيت اهلها ..وتقول ابي اجلس في بيتي وعند بنتي ..ولم ارفض لها الطلب . ...ومالحل ياشيخ ..هل استطيع ارجاعهآ ...أذا نعم / علمي كيف وش اقول ...

وهل لازم اذهب الى المحكمه لارجاعها... ام اتكلم معها وارجعها


الله يجزاك خير ...

خالد الزوماني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-09-2012, 08:18 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما مسالة الطلاق حال الغضب فعلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : هو الغضب الذي به لا يملك الإنسان نفسه فيقع منه الطلاق وهو لا يشعر ولا يريده وإنما جرى على لسانه من شدة الغضب ثم ندم يقول عنده الإمام إبن تيمية هذا لا يقع .

النوع الثاني : وهو المتوسط في الغضب .
النوع الثالث : الغضب العادي الذي معه يعرف المطلق طلاقه فهذا يقع به الطلاق
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما مسالة الطلاق حال الغضب فعلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : هو الغضب الذي به لا يملك الإنسان نفسه فيقع منه الطلاق وهو لا يشعر ولا يريده وإنما جرى على لسانه من شدة الغضب ثم ندم يقول عنده الإمام إبن تيمية هذا لا يقع .

النوع الثاني : وهو المتوسط في الغضب .
النوع الثالث : الغضب العادي الذي معه يعرف المطلق طلاقه فهذا يقع به الطلاق
أما إذا كان قد ا شترط الطلاق إذا لم تسكتي فهذا يرجع إلى نيته فبعض العلماء أوقعه طلاقاً وبعضهم قال يرجع إلى نيته إن كان يقصد الطلاق إن لم تسكت فهو طلاق وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد التخويف فقط فهو يمين في أصح قولي أهل العلم .
فعلى الزوج إذا لبس عليه الأمر أن يذهب إلى أحد العلماء في بلده ويعرض الأمر ليتبين ما حصل منه .
ولك مراجعتها ما دام الطلاق رجعياً .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-09-2012, 08:23 PM   #3
خالد الزوماني
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 2
افتراضي

ياااشيخ والله ماني عارف ..الحين اقدر ارجعها ...ام اذهب الى المحكمه ومادري ايش ...واذا اقدر ارجعها وش اقول يعني ارجعتك او رددتك الى عصمتي ... اوماذا ...والله ياشيخ اني جالس على الموقع ذا مرابط فيه 24 ساعه انتظر ردك

خالد الزوماني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 11:55 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

لا يشترط ذهابك للمحكمة ما دامت الطلقة الأولى وهي رجعية فما عليك إلا الإرجاع بقول أنت راجع أو هي راجع وتكون هذه طلقة وتبقى طلقتان .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:12 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.