الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم البات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يشترط لرفع الحدث الأصغر والأكبر أن يكون الماء عاديا لم يختلط بغير مغير فلو أن الماء الذي أردت الإغتسال به عن الجنابة من يراه سيرى سائلاً أكثره صابون فهذا لا يجزئ في غسل الجنابة إذ لا بد في غسل الجنابة من الماء الذي لم يغلب عليه ما يغير إسمه .
وفي فتاوي الإمام ابن تيمية رحمه الله قال : أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والطحين وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء إسم الماء فهذا فيه قولان معروفان للعلماء :
أحدهما : أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدي الروايتين عنه التي إختارها الخرقي والقاضي وأكثر متأخري أصحابه لأن هذا ليس بماء مطلق فلا يدخل في قول الله تعالى ( فلم تجدوا ماءً )
القول الثاني : أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الإحتراز عنه فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهوراً كما هو في مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى . وقال وهذا هو الصواب .
فنفهم من القول الثاني أن التغير اليسير لا يضر لأنه يقال له ماء أما الصابون إذا إختلط مع الماء فهو غير اللون إلى لون آخر فيظهر لا يصح الإغتسال بماء خلط مع الصابون فغيره تماماً .