![]() |
#1 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 1
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا أذن للفجر بدخول وقته لايشرع التنفل إلا صلاة ركعتي الفجر أي سنة الفجر قبل الصلاة فهي من المشروع قبل صلاتها ولو حصل أن صليت بسبب عذر بعد طلوع الشمس لأن سنة الفجر سنة آكدة لقول عائشة رضي الله عنها ( لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهداً منه على ركعتي الفجر ) متفق عليه ولهذا يرى الفقهاء أن من السنة المحافظة على سنة الفجر حتى ولو فات وقت الفجر ويجوز للإمام والمأموم صلاة الركعتين في المسجد أو في البيت فلو صلاها الإمام في البيت ثم جاء المسجد لأداء الفرض فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم حيث أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر التي هي النافلة في بيته ثم يخرج ويصلي الفرض في المسجد . |
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|