الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سؤالك عن رضع ثدي الزوجة حال الجماع أو المداعبة معها فهذا لا حرج فيه بين الزوجين وما ينزل من حليب ونحوه إلى فم الزوج لا يُؤثر .
روى الإمام مالك في الموطأ حديث رقك 1289 ما نصه قال حدثني يحي عن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال : إني مصصت عن إمرأتي من ثدييها لبناً فذهب في بطني فقال أبو موسى : لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنظر ماذا تفتي الرجل به فقال أبو موسى : فماذا تقول أنت ؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين .فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .
فقوله ( لا رضاعة إلا في الحولين ) أي أن الرضاعة التي تنشر الحرمة هي في الطفل حين يرضع من إمرأة وهو في سن الحولين فهذا الرجل الذي رضع من زوجته حتى دخل شيء من الحليب إلى بطنه لا ينشر بهذا أثراً بينه وبين زوجته .