الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يرى الحنابلة رحمهم الله أن الإغتسال الذي يكفي عن الوضوء هو غسل الواجب كغسل الجنابة والحيض والنفاس .
أما الإغتسال المسنون أو غسل التبرد فإن لا يكفي عن الوضوء إذ لا بد من الوضوء بعده .واستدل القائلون من الحنابلة أن غسل الجنابة أو الحيض والنفاس مجزيء عن الوضوء بقول الله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) وقالوا هنا جاء بيان الطهارة بالإغتسال
و بمارواه الإمام ابن ماجة رحمه الله من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتوضأ بعد الغسل من الجنابة
إذاً الغسل الذي يجزيء عن الوضوء هو غسل الواجب كغسل الجنابة و غسل الطهر من الحيض و النفاس عند المرأة لقوله تعالى ( و إن كنتم جنبا فإطهروا) و النبي صلى الله عليه و سلم اعطى رجلا ماء و قال له أفرغه على نفسك حيث كان جنبا و لم يبين له ترتيبا في غسل الجنابة .
أما الاغسال الأخري فلا تجزي عن الوضوء و الاكمل في ذلك ان يغسل أنثييه ثم يتوضأ وضوء كاملا ثم يصب الماء على جنبه الأيمن كاملا ثم الأيسر ثم يخلل شعر رأسه ثم يعمم جسده كاملا و بعد هذا يتوضأ للصلاة , و إن فعل الاول ففي المذهب يرون ذلك .