استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه .... |
![]() |
|
أدوات الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
![]() |
#1 |
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Oct 2014
المشاركات: 1
|
![]() السلام عليكم |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
|
![]() الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاء في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة جواز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر كما تكون من الغنم وعلى سؤالك أن ذبحت جاموساً صغيراً عقيقة عن ولدك فافيدك أن هذا محل خلاف في أراء الفقهاء . فيرى الجمهور أن الذي يجزي هو ما يجزي في الأضحية من ناحية عمرها سواء كانت من الغنم أو الإبل أو البقر كما هي أحكام الأضحية . قال صاحب مغني المحتاج الإمام الشربيني رحمه الله كما هو في مذهب الشافعية ( جنسها وسنها وسلامتها من العيب والأفضل منها ) وعلى هذا خروجا من الخلاف أميل إلى أن تكون العقيقة قد بلغت ففي الإبل خمس سنوات فالإمام الحسن عق عن ولده بجذور وفي البقر ما له سنتان وفي المعز ما له سنة وفي الغنم ما له ستة أشهر وهذا من باب الأكمل في ذلك . والعقيقة عن المولود لا يلزم فيها ما يلزم في الضحية من السنن والسلامة من العيوب قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه الفتح : ( إنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ) وقال افمام الشوكاني رحمه الله كما في كتابه نيل الأوطار ( ولا أعرف قائلاً يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية )
|
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|