المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-2014, 12:07 AM   #1
يارب رحمتك22
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 1
افتراضي طلاق البدعه والواتس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ قبل فتره صارت بيني وبين زوجي مشكله وطلقني ورحت لاهلي
وجا يتفاهم مع اخويه واخويه عصبي وزوجي عصبي مسكوا
في بعض واتضاربوا وفكينا بينهم بالقوه ونزل زوجي من عند اهلي
مررره معصب وارسلي على الواتس انتي طالق طالق طالق انتي السبب
ولمن هدي ندم واعتذر وقال ماكان قصدي ومدري ايش كنت اقول من العصبيه
وقبل كم يوم اتخاصمت انا وزوجي وعصب وانا عصبت واصريت انه يطلقني
وقطعت له ثوبه وهو عصب وقالي انتي طالق مع العلم قبلها بيوم جامعني
يعني الطلاق كان في طهر جامعني فيه وانا قريت انه بدعي ولايقع
فهل هذا صحيح انا وهو متندمين وودنا نرجع لبعض بس ابغى اعرف هل احل له والا لا
لان هذي الطلقه الثالثه وجزاك الله خيررر ...

يارب رحمتك22 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-2014, 07:07 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من قال لزوجته أنت طالق فإن طلاقه يقع إذا قاله وهو مدرك لما يقوله وله أن يراجع زوجته بقول راجع ويتصالحا بالإبتعاد عن الخصام والمشاكل .
أما إذا كان طلاقه بغضب شديد لا يعي ولا يدرك ما يقوله وصدر منه وهو في حال اللجاجة وندم فور هدوئه فإن العلماء قالوا في ذلك أنه لا يقع طلاقه .
فمسالة الطلاق حال الغضب على ثلاثة أنواع :
النوع الأول : هو الغضب الذي به لا يملك الإنسان نفسه فيقع منه الطلاق وهو لا يشعر ولا يريده وإنما جرى على لسانه من شدة الغضب ثم ندم يقول عنده الإمام إبن تيمية هذا لا يقع .
النوع الثاني : وهو المتوسط في الغضب .
النوع الثالث : الغضب العادي الذي معه يعرف المطلق طلاقه فهذا يقع به الطلاق
أما إذا كان قد ا شترط الطلاق إذا لم تسكتي فهذا يرجع إلى نيته فبعض العلماء أوقعه طلاقاً وبعضهم قال يرجع إلى نيته إن كان يقصد الطلاق إن لم تسكت فهو طلاق وإن لم يقصد الطلاق وإنما قصد التخويف فقط فهو يمين في أصح قولي أهل العلم .
فعلى الزوج إذا لبس عليه الأمر أن يذهب إلى أحد العلماء في بلده ويعرض الأمر ليتبين ما حصل منه .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.